رسمياً.. صدور لائحة تنظيم العمل التعاوني

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا رقم 196 لسنة 2026 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
وتضمنت اللائحة الجديدة 8 فصول و122 مادة تقضي بأن تلتزم الجمعية بمبادئ حسن التيسير والحوكمة الرشيدة والشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة ومنع تعارض المصالح في جميع أعمالها وأنشطتها وتعاقداتها.
وقضت اللائحة بإنشاء منصة الكترونية موحدة لإدارة ومتابعة الإجراءات والتعاملات الخاضعة لهذه اللائحة وتتم إدارة المنصة وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية وبما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات، على أن تلتزم الجمعية بتوثيق جميع الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة.
كما تلتزم الجمعية بكل الإجراءات المبينة بالنصوص القانونية النافذة، كما تستخدم المنصة الالكترونية موحدة طبقا لما تقتضيه هذه اللائحة ويمنع اطلاع أي جمعية أو مورد على بيانات جمعية أو مورد آخر، وتقتصر صلاحيات كل طرف لاستخدام المنصة والاطلاع على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده مع حظر استخدام البيانات أو إفشائها لغير الأغراض المقررة قانونا ولغير الجهات ذات الاختصاص.
وتضمن الفصل الأول من اللائحة قواعد سير مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ويشكل مجلس الإدارة، فور تكوين هيئته الإدارية لجانا دائمة لمساندته في أداء مهامه.
وإذا تعذر تشكيل اللجان الدائمة في الاجتماع الأول، يجوز لمجلس الإدارة تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز 7 أيام عمل، يجب أن يتم خلاله استكمال تشكيل جميع اللجان.
ويجب على مجلس الإدارة أن يزود الوزارة بمحاضر اجتماعاته المتعلقة بتشكيل هيئته الإدارية واللجان المنبثقة عنه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا مؤقتة تختص بمهام لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد الغرض من تشكيلها ومهامها ومدة عملها.
وتضمنت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية أعمالها، وفقا لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية – إلى المبيعات (6%) وفق التقرير ربع السنوي للجمعية.
وقضت اللائحة أن تشكل بقرار وزاري لجنة تختص بمتابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف بالجمعيات والاتحادات التعاونية وتحديد الجمعيات أو الحالات المعفاة من تسكين شغور بعض الوظائف وفق أحكام هذه اللائحة، ويترأس اللجنة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن القطاع المختص بقطاع التعاون.
كما بينت أن مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتان للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة، ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف إلا بعد تصديق العقد من الوزارة.
وحظرت اللائحة على مجلس الإدارة إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو الغاء عقودها أو رفض تجديدها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة بناء على طلب مسبب لذلك.
وقضت اللائحة بحظر إصدار الأوامر التغييرية في المشاريع الهندسية التي يصنفها الدليل الإرشادي كمشاريع متوسطة أو كبرى إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة أيا كانت قيمتها.
وألزمت الجمعية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء شهر التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، وخلال 45 يوما لباقي السلع طبقا لبراءة الذمة الإلكترونية.
وأجازت اللائحة للجمعية بعد موافقة الوزارة وبهدف تنشيط مبيعاتها استحداث نظام مزايا خاص بالمستهلكين غير المساهمين بأية جمعية تعاونية بمسمى «نقاطي»، ولا يجوز للجمعية استحداث هذا النظام إلا إذا كانت قد قامت خلال آخر سنة مالية بتوزيع عائد على المشتريات لأعضائها يزيد عن 5% من صافي الأرباح.
وشددت على أنه تلتزم الجمعية عند إجراء الجرد السنوي بإخطار الوزارة كتابيا قبل موعد بدء الجرد بمدة لا تقل عن شهر على أن ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية.
وحظرت اللائحة على أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الصرف على الإعلانات الخاصة بهم من أموال الجمعية، والصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم من أموال الجمعية، والسفر على نفقة الجمعية للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو زيارات خارجية مهما كان موضوعها، وكذلك التمتع بأي مزايا مادية تزيد عما هو مقرر قانونا، والاستفادة من إشعارات الخصومات أو الدعوم التي يقدمها الموردون أو المستثمرون للأنشطة الاجتماعية للجمعية، والتوقيع على سندات الصرف وسندات القبض وطلبات الشراء الخاصة بالجمعية.
الأنباء













