المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية: الهوية الوطنية هدف كل كويتي أصيل

شددت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، مؤكدةً الحرص على صون الهوية الوطنية للكويت ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر.
وأضافت: إن هذا المرسوم جاء تنفيذاً للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 20–3–2025 من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقاً للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، كما تشكل السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.
وانطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر ونظراً للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في جميع مسائل الجنسية.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10–5–2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة ممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.
ويهدف المشروع الماثل لتحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة وقد تضمن المشروع استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.
الحرمان من جميع المزايا
إذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت، وفقاً لنصوص المواد «10، 11، 11 مكرراً، 13 البنود 2 ـ 3 ـ 5 ـ 6»، يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها.
– يجوز استخدام البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب الجنسية.
نصت المادة 20، فقرة ثانية، من المرسوم، على أنه: «يجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب، وذلك وفقاً للأسس والضوابط، التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية».
تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بالغش أو الأقوال الكاذبة
نصت المادة «21 مكرراً أ» على أنه تسحب شهادة الجنسية الكويتية، إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممّن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
7 سنوات سجناً لمن أدلى ببيانات غير صحيحة عمداً
نصت المادة «21 مكرراً ب» على أن: «كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية، أو اللجان المشكلة لهذا الغرض، سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره، أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
فإذا كان قد أدلى بالبيانات السالفة الذكر، مع علمه بعدم صحتها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار».
مراسيم وقرارات الجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم النظر فيها
نصت المادة 22 على أن كل المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية تعتبر من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها.
ونصت المادة 23 على أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم الواردة في هذا القانون.
مادة ثانية
تستبدل عبارتا «وزير الداخلية» و«اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية» بعبارتي «رئيس دوائر الشرطة والأمن العام» و«اللجنة العليا»، أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة رابعة
تلغى المواد أرقام «2، 3، 4، 5، 6، و7 مكرراً» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.
كما يلغى القانون رقم 44 لسنة 1994، والقانون 32 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نصت المادة (11 مكرراً): «على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية، إذا كانت له جنسية أخرى، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».
المتجنس يتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ تجنيسه
مادة 12:
إعادة الجنسية للمرأة الكويتية.. بشروط
«يجوز بمرسوم بناء على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقاً لحكم المادة 1 من هذا القانون التي فقدتها طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها».
6 حالات لسحب الجنسية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس
01 إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
02 إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيا وكان هاربا خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.
03 إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.
04 إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
05 إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
06 من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
4 حالات لإسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها
01 إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.
02 إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
03 إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.
04 إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده.
القبس













