
أصدرت وزارة التجارة والصناعة مصفوفة جديدة للمخالفات والإجراءات والجزاءات المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابتها في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، محددةً ثلاث درجات للمخالفات تبدأ منخفضة، مروراً بمتوسطة، وصولاً إلى المخالفات العالية الخطورة، مع فرض غرامات مالية لا تتجاوز 500 ألف دينار في حالة العَود، وإجراءات إدارية قد تصل إلى إيقاف النشاط أو سحب الترخيص التجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المالية تهدف لتعزيز الامتثال وليس الإضرار بالمنشآت، مبينةً أنه يمكن تخفيض الغرامة وفق مستوى خطورة المخالفة، مع مراعاة القدرة المالية للمنشأة وطبيعة المخالفة، شريطة تقديم أدلة ومستندات واضحة تثبت مبررات طلب التخفيض.
ولفت القرار أن المخالفات تصنف بناءً على أحكام القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة وفق الآتي:
أولاً: انتهاكات منخفضة الخطورة
ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500 ألف دينار كويتي في المخالفة الواحدة، وفيما يلي نوع الانتهاكات:
– تقديم سياسات وإجراءات منظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم مخاطر غير مستوفاة لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والقرارات الوزارية ذات الصلة.
-الإخلال بالالتزامات التي تتعلق بالضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
– عدم تدريب الموظفين أو العاملين في المنشأة بمتطلبات وقرارات وإجراءات وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وبين القرار، اذا ما تم الوقوع في الانتهاكات السالفة الذكر يتم توقيع التدابير والعقوبات مثل، إنذار كتابي، ثم أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، ثم غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي، وفي حال قيام المنشأة بتنفيذ معاملة بناءً على مستندات غير مكتملة، يتم انذارها، واصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي.
ثانياً: انتهاكات متوسطة الخطورة
1- التعامل مع المبالغ النقدية بعمليات البيع والشراء، سيُفرض عليه غرامة مالية بقيمة 3000 دينار، إغلاق المحل مؤقتاً وإحالته إلى الجهات التحقيق المختصة، والعقوبة الكبرى قد تصل إلى سحب الترخيص التجاري.
2- عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات، سيواجه المسؤول عنها غرامات مالية بقيمة 1000 دينار، ثم إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر، وتصل إلى سحب الترخيص التجاري.
3- عدم تعيين مراقب التزام كويتي مُلم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.
4- عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة.
5- عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية.
6- عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر للمنشأة.
عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات الملكية الفعلية وهيكل الملكية المستفيدة في التعاملات التجارية.
7- عدم تطبيق نظام إلكتروني تسجل فيه كل بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
وفي ما يخص المخالفات من 3 إلى 7 تتراوح عقوباتها ما بين غرامات تصل إلى 500 دينار، وإيقاف الترخيص التجاري حين تصحيح المخالفة، أو إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر، وصولاً لعقوبة سحب الترخيص التجاري.
ثالثاً: انتهاكات عالية الخطورة
-عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة.
-عدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
-عدم الالتزام بإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خلال 3 أيام عمل.
والعقوبات المطبقة على المخالفات الثلاث السالفة الذكر، تتوجب فرض غرامة مالية بقيمة 4000 دينار، أو إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وصولاً إلى سحب الترخيص التجاري.
وجاء في القرار: إن عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل، فإنه سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 5000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة، وقد تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري.
وفي ما يخص انتهاك تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، فتصل العقوبة إلى غرامة مالية بقيمة 8000 دينار، مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة، وصولاً إلى سحب الترخيص التجاري. كما نص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2021 الخاص بمصفوفة المخالفات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القرار الوزاري 25 لسنة 2025 المتعلق بقواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات للأعمال والمهن غير المالية المحددة.
القبس













