صدور مرسوم تعديل قانون المرافعات.. رفع النصاب النهائي للمحكمة الجزئية إلى 2000 دينار

صدر رسمياً مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونص على رفع النصاب النهائي للمحكمة الجزئية من ألف دينار إلى ألفي دينار.
وأفادت المذكرة الإيضاحية أن الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته (75) في المئة من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة.
مادة أولى
تستبدل عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وتستبدل بنصوص المواد (167،166 الفقرات األول والثانية، والثالثة 169، و170) من ذات القانون النصوص الآتية:
مادة (166 ):
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل متى ما كان حق الدائن اثباتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار شاملا فوائده القانونية أو من دونها.
ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة (167)
فقرة أولى:
على الدائن أن يكلف المدين أوال بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
فقرة ثانية:
ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.
فقرة ثالثة:
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب، أداؤه كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية.
مادة (169)
يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
مادة (170)
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسببا وإلا كان، باطلا وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويترتب على قبول التظلم، شكلا بحـث الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر والفصل في موضوع النزاع ما لم يكن ثمة عيب في شكل العريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.
ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء.
ويستأنف الحكم الصادر في، التظلم متى كان قابلا للطعن، عليه وفقا للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
لما كانت الإحصائيات القضائية تشير إلى أن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته (75) في المئة من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال الخمس سنوات الأخيرة ولهذا ظهرت الحاجة إلى تيسير إجراءات التقاضي طالما روعيت فيها الضمانات الأساسية اللازمة.
وإذ مر تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بمرحلتين، ففي البدء كان طريقاً اختيارياً للدائن في سلوك المطالبة القضائية وفق إجراءات مختصرة، ثم رؤي من باب الاقتصاد في الإجراءات جعله طريقاً وجوبياً بموجب التعديل الذي أجري على قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر بموجب المرسوم بالقانون رقم (44) لسنة 1989، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان مخالفة ذلك بحجة تعلقه بتنظيم إجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام، بيد أن الواقع العملي أثبت أن في هذا التنظيم من المشقة والتعقيد ما يقتضي إعادة النظر فيه.
ولكل ما تقدم، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على تعديل النصاب النهائي للمحكمة الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفي دينار من خلال استبدال عبارة (ألفي دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
كما نصت المادة الأولى من المشروع استبدال نصوص المواد (166)، (167 فقرة أولى واثنين وثلاثة)، (169)، و(170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (166) من قانون المرافعات أصبح طريق أمر الأداء جوازياً كما جاز إجراؤه عبر الطريق الإلكتروني وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وبات يقتصر أمر الأداء على الديون النقدية حتى لو طلب معها فوائدها القانونية، حتى لا يبضع النزاع، باعتبار ما استقر عليه القضاء من أن المطالبة بدين الفوائد التأخيرية لا تجري بطريق أمر الأداء، مع استبعاد المطالبة بالمنقولات معينة المقدار بسبب ندرة المطالبة بها في الواقع العملي، فضلاً عن تفاوت التقدير فيما يعد منها معيناً بذاته تعيينا للجهالة من عدمه، وبحسب التعديل الذي تم على الفقرة الثانية من هذه المادة أصبح طريق أمر الأداء وجوبياً فقط في الأوراق التجارية، وعليه أصبح يحق المطالبة بالرسوم ومقابل الخدمات العامة بدعوى مبتدأة.
ونظراً لتبيان الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية – بموجب التعديل الذي تم على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بالقانون رقم 9 لسنة 2020 – فقد تم استبدال الفقرة الأولى من المادة (167) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره ونصت على جواز تكليف الدائن للمدين بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل (كتطبيق سهل)، أو عبر الطريق التقليدي بالبريد المسجل مع مراعاة الحاجة إلى زيادة مدة التكليف بالوفاء من خمس أيام إلى عشرة أيام نظراً لتغير الظروف وزيادة الأعمال والأعباء عما كانت عليه وقت النص على المدة الأصلية.
كما أضيف إلى نص الفقرة الثانية من المادة (167) المشار إليها حالة (قفل الحساب) للتثبت من تطبيق حكم المادة (400) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 التي يحل الدين بموجبها عند قفل الحساب، وذلك بالنسبة للمطالبات التي قد تقيمها بعض المؤسسات المصرفية وشركات الخدمات قبل الأوان.
وتضمن التعديل الذي تم على نص الفقرة الثالثة من ذات المادة إلغاء الحكم المتعلق بالمنقولات من أجل الاتساق مع التعديل الذي تم على المادة (166) سالفة الذكر.
وعدلت المادة (169) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بإضافة صورة الإعلان الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك حسماً للخلاف وتأكيداً لما استقر عليه القضاء في العديد من أحكامه باعتبار أن الإعلان بهذه الطريقة المستحدثة يأخذ حكم الإعلان الشخصي للمراد إبلاغه.
وأخيراً نصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال المادة (170) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، مع الإبقاء على الفقرة الأولى منها واستبدال فقرتها الثانية وأضافت ثلاث فقرات جديدة لها.
بحيث أكد نص الفقرة الثانية من المادة (170) على واجب التصدي لأصل النزاع، تبسيطاً للإجراءات، مع استثناء عيب مخالفة الاختصاص باعتباره خارج التظلم من الاختصاص النوعي لمحكمة التظلم جزئية كانت أم كلية، وأجاز نص الفقرة الثالثة منها للمحكمة أن تحكم بناء على طلب المتظلم باعتبار التظلم كأن لم يكن مع تحديد جلسة أخرى لنظر الموضوع فيما لو كان للمتظلم مصلحة قائمة في ذلك في سبيل وقف إجراءات التنفيذ الجبري المتخذة ضده في المواد التجارية أو تحضير أدلته أو إعداد دفاعه.
ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على عدم جواز استئناف أمر الأداء، بينما أجازت فقرتها الأخيرة الاستئناف على الحكم الصادر في التظلم، وذلك لتفادي المشكلات العملية التي قد تظهر عند استئناف أمر الأداء مباشرة مع ضرورة مراعاة القواعد المقررة لمبدأ التقاضي على درجتين.
وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الراي