رسمياً… حظر بيع مشروبات الطاقة لأقل من 18 عاماً

أصدر وزير التجارة أسامة بودي قرارا وزاريا بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة، واشتمل القرار، الصادر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، برقم 29 لسنة 2026، على 6 مواد تنظم عملية تداولها والأماكن المحظور بيعها فيها، والعقوبات في حال المخالفة.
ونصت المادة الأولى على تعريف مشروبات الطاقة بأنها مشروبات غير كحولية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء وتحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين لا تقل عن 80 ملغم/250 مل المستخلص من أحد مصادره مثل الجوارانا أو المصنع، والتي قد تحتوي على مواد محفّزة أخرى مضافة مثل تاورين أو أينوسيتول أو جلوكورنولاكتون، وقد تحتوي على مكونات أخرى مثل الكربوهيدرات، أو السكريات، أو المحليات أو الفيتامينات أو المعادن، أو الأحماض الأمينية، أو المنكهات ويقصد بها تعزيز اليقظة أو النشاط البدني أو الذهني.
وحددت المادة الثانية ضوابط البيع والتداول، والتي تضمنت حظر بيع أو تداول مشروبات الطاقة للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وحظر تداول أو بيع هذا المنتج إذا تجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 ملغ كافيين لكل 250 مل، أو احتوت على نسب من المواد المنبهة بالمخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأكدت انه لا يجوز للمستهلك استهلاك أكثر من عبوتين من مشروبات الطاقة يومياً، ويلتزم المنتج أو المورد بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة، مبينة أنه يُسمح ببيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية فقط، وذلك في الأماكن المخصصة لذلك وتحت رقابة مشددة من جميع الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية.
أماكن حظر البيع
وأشارت المادة الثالثة إلى أماكن حظر بيع أو تقديم أو تداول مشروبات الطاقة داخل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها، بما في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، والمطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات العصير وعربات الأطعمة بكل أنواعها وأحجامها وأجهزة الخدمة الذاتية، وعبر منصات الطلبات الخارجية والتوصيل.
آلية الإعلان والرعاية
ونظمت المادة الرابعة آلية الإعلان والرعاية، حيث أكدت أنه يحظر الإعلان أو الترويج أو التسويق أو الرعاية التجارية لمشروبات الطاقة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظر على الشركات ووكلائها رعاية أو دعم الفعاليات بما يؤدي إلى الترويج للمنتج.
وحددت المادة الخامسة الجزاءات، إذ أشارت إلى أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، عند ثبوت المخالفة يحق للوزارة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية، وهي: الإنذار، والإغلاق الإداري المؤقت، وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.
وجاء في المادة السادسة: يُلغى القرار الوزاري رقم 558 لسنة 2012، والقرار الوزاري رقم 470 لسنة 2013 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وطالبت المادة السابعة المسؤولين – كل فيما يخصه – بتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
الجريدة













