تعديلات شاملة على قانون هيئة القصر.. لحماية أموال المشمولين برعايتها

صدر اليوم (الأحد) مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر جاء فيه “يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1. وزير العدل رئيساً.
2. المدير العام للهيئة نائباً للرئيس.
3. ثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير العدل – بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية (الكويت اليوم):
في ضوء ما تضطلع به الهيئة العامة لشؤون القصر من دور مجتمعي هام في المحافظة على أموال من تتولى رعاية شؤونهم من القصر الكويتيين،
وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين منهم وسائر المشمولين برعايتها، وكبر حجم التصرفات التي تباشرها الهيئة إزاء هذه الأموال، وازديادها وتشعب صورها خاصة في مجال استثمارها بغية تنميتها بما يعود بالنفع على المشمولين برعايتها، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعلومة للكافة والتي طرأت منذ بداية التنظيم القانوني للهيئة، وما كشف عنه الواقع العملي من إشكاليات قانونية وعملية قد تعوق الهيئة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها كان هذا المرسوم بقانون تعديلاً على القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر بهدف إيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شئونهم.
وتضمنت التعديلات الآتي:
أولاً: إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على نحو يكفل تمثيل الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة في مجلس إدارتها بما يضمن فاعليته في الأداء، ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير العدل – بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانياً: تنظيم أكثر تفصيلاً لآلية انعقاد جلسات مجلس إدارة الهيئة ومباشرته لمهامه على نحو يكفل حسن سير الاجتماعات بانتظام واضطراد وحتى يواكب ما طرأ على المجلس من تغيير في تشكيله، حيث لا يتم الاجتماع إلا بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، مع ضرورة أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، مع منح الأحقية لمجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون للمستعان بهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
ثالثاً: إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه أو غيرهم للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قرارتها بعد أن كان القانون القائم يقصر تشكيل اللجنة على أعضاء مجلس الإدارة وهو ما يسمح بالاستعانة بالغير في عضوية هذه اللجان متى ما اقتضى الأمر، وقد ارتأى المشروع أن يترك الأمر في أحكام هذه اللجان وضوابطها وشروطها وكل ما يتصل بها لقرار يصدره مجلس الإدارة في ضوء ما يقدره ويراه.
رابعاً: إعطاء الحق للهيئة – بعد إذن مجلس إدارتها – مباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها سواء كان ذلك بنفسها أم بواسطة الغير بما يفسح لها المجال في تخير الالية المناسبة للقيام بذلك.
خامساً: إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصّر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما عد أن كان القانون القائم يوجب عليهم إخطار مختار المنطقة الذي لا وجود له في الوقت الحالي نظراً لصدور المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2024 بالغاء القانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين.
سادساً: إلزام كافة الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها على نحو يكفل حث ذوي الشآن على التعاون الكامل مع الهيئة بما يعود بالنفع على أموال المشمولين برعايتها.
سابعاً: إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للأموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات بشأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل ما يلزم لتعيينها تعييناً نافياً للجهالة يحفظ في ملف التركة لضمان صون الهيئة أموال المشمولين برعايتها.
ثامناً: إعطاء الحق للمحكمة في أن تعين وصياً للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية، أو فاقدها، أو المفقود أو الغائب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة بعد أن كان القانون القائم يقصر هذا الحق للمحكمة على ناقص الأهلية فقط دون سائر الحالات رغم اتحاد العلة مما اقتضى معه النص عليها على نحو صريح.
تاسعاً: إضافة حالات أخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالنص صراحة على حالة مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له، وذلك في أي حالة أخرى خلاف الحالات المشار إليها في هذا القانون.
عاشراً: الموازنة بين مصلحة الهيئة في عدم إرهاقها بإدارة واستثمار وتنمية أموال انتهت ولايتها عليها، وبين حث ذوي الشأن على سرعة استلام أموالهم بحيث تلتزم الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشروع الماثل رأى إعطاء الهيئة الحق في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز (20%) من صافي عائد الاستثمار تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
حادي عشر: ضمان عدم إفشاء أسرار الهيئة ومنع التعارض بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة مع مصالح وأموال المشمولين برعايتها من خلال توسيع نطاق الحظر المنصوص عليه في القانون القائم بحيث تضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل النص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ولا العاملين فيها أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم أو أزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القوامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها، ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، بعد أن كان القانون القائم يقصر الحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها فقط ودون أن يتناول إفشاء الأسرار.
ونصت المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه برقمي (6 مكرراً، 21 مكرراً)، ونصت المادة (6 مكرراً) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم ترشيحهم.
من جهتها يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، ورؤي تفويض وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرار ينظم كافة الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصها، بينما أناطت المادة (21 مكرراً)
بوزير العدل سلطة إصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في إرسال واستقبال كافة الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (21 ،14 ،13 ،4) من القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه على نحو يضمن تحقق الغاية من هذا الإجراء خاصة وأنه يترتب على بعضها تحقق آثار مالية وعقابية في غاية الأهمية على النحو المبين في هذا القانون.
القبس