Featuredاخبار محلية
«التجارة» تصدر قراراً بتعديل أحكام تحديد هوية المستفيد الفعلي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي متضمناً في مادته الأولى التالي:
• لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.
• تفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره (1000 د.ك) وحد أقصى (10,000 د.ك) عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
• وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قُيّد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها. يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 2026/4/16.
الجريدة












