«التجارة» تحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في المنشآت الصحية الأهلية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2026 في شأن منع التعاملات النقدية للشركات المالكة للمنشآت الصحية الأهلية المرخصة لبعض الأنشطة، والذي يقضي بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز قيمتها 10 دنانير عند تحصيل رسوم الخدمات الصحية.
ونص القرار على التزام جميع الشركات المالكة للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الصحية الأهلية المرخصة من وزارة الصحة، بأن تتم جميع المدفوعات التي تزيد على 10 دنانير عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.
وأكد القرار أنه، دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تطبق العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979، على المنشآت المخالفة، بما في ذلك إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القرار على إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 13 يوليو 2026، وهو تاريخ صدوره.
الراي













