“الصحة”: تشكيل لجنة لتحديث قوائم الأدوية التي تصرف للمرضى الكويتيين
أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، قرارا بتشكيل لجنة لتحديث قوائم الأدوية التي تصرف للمرضى الكويتيين فقط مع وضع اقتراح مناسب للصرف.
وهذا ما جاء في القرار:
قرار إداري رقم 16 لسنة 2023
وكيل وزارة الصحة..
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
وعلى القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 بشأن قوائم الأدوية التي تصرف للمرضى الكويتيين وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2019 بشأن تحديث قوائم الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2022 بشأن تعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997.
وعلى موافقة اللجنة الفنية المشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2020 بشأن النظر في اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي بالوزارة.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر:
مادة أولى: تشكل لجنة لتحديث قوائم الأدوية التي تصرف للمرضى الكويتيين فقط مع وضع اقتراح مناسب للصرف، وذلك على النحو التالي:
1 – ص/ أحمد مناور السعيد – رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة مبارك الكبير – رئيسا.
2 – ص/ نوير البطاح – رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الفروانية – نائب الرئيس.
3 – ص/ مي الخرجي – رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة الصباح الطبية بالتكليف – عضوا.
4 – ص/ حسين العنزي – رئيس قسم الصيدلة بمستشفى العدان – عضوا.
5 – ص/ بتول الصالح – مكتب الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية – عضوا.
6 – ص/ جنان معرفي – مكتب الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية – عضوا.
7 – د.جاسم البراك – رئيس الهيئة الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان – عضوا.
8 – د.عبدالله الفرس – رئيس قسم الباطنية بمستشفى الصباح – عضوا.
9 – د.محمد الغنيم – اختصاصي أول أطفال بمستشفى الأميري – عضوا.
مادة ثانية: تختص اللجنة بمتابعة ومراجعة قوائم الأدوية المرفقة للقرار الوزاري 365 لسنة 1997 وتعديلاته، وتقديم الاقتراحات والتوصيات للسيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية لرفعها للجنة الرئيسة للأدوية، تمهيدا لإعداد مشروع قرار وزاري يتم بموجبه اعتماد وإقرار توصيات اللجنة المذكورة.
مادة ثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة رابعة: للجنة دعوة من تراه من غير أعضائها من المختصين في مجالها للاستئناس برأيه دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت ويسري على اجتماعاتها ونظام عملها أحكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 401 لسنة 2016.
مادة خامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعمل به اعتبارا من 2023/1/2 ولمدة سنة.
الأنباء