«الصحة» تحظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين في البقالات

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، في إطار تعزيز الصحة العامة والحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استهلاك هذه المنتجات.
ويشمل القرار جميع منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين، بما فيها السجائر الإلكترونية، وأجهزة ومنتجات التبغ المسخن، والسوائل والخراطيش وأكياس النيكوتين ومنتجات التبغ الفموية وعديمة الدخان، إلى جانب المنتجات المستحدثة.
وبموجب القرار، يحظر بيع أو عرض أو تداول هذه المنتجات في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.
كما يشمل الحظر المنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب.
ويمنع القرار كذلك بيعها في محال البقالة والعربات المتنقلة والأكشاك الموقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.
كما حظر بيع المنتجات المشمولة بالقرار عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات التوصيل، فضلاً عن منع البيع في أي منفذ يقع ضمن نطاق 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية.
وفي الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، لا يسمح بعرض هذه المنتجات إلا في أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة، مع حظر وضعها في أي موقع يمكن للجمهور الوصول إليها مباشرة دون إشراف.
وحظر القرار استيراد أو تصنيع أو توزيع أو بيع أو تخزين المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذلك المنتجات التي تستهدف الأطفال والشباب من خلال تصميمها أو تغليفها أو أساليب تسويقها، إضافة إلى المنتجات التي تتجاوز الحدود المعتمدة للنيكوتين أو المكونات والانبعاثات.
كما اشترط تسجيل المنتجات واعتمادها من وزارة الصحة، والإفصاح عن مكوناتها وتركيز النيكوتين وبيانات المنشأ والتشغيلة، ووضع تحذيرات صحية نصية ومصورة تغطي ما لا يقل عن 50 في المئة من مساحة العرض الأساسية للعبوة.
ووكذلك حظر القرار بيع هذه المنتجات لمن هم دون 21 عاماً، كما يمنع بيعها أو عرضها في المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية والأندية ومراكز الشباب، وعبر المنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل، أو ضمن مسافة 200 متر من أسوار المؤسسات التعليمية.
كما حظر القرار كذلك الإعلان والترويج والرعاية وتقديم العينات والهدايا والخصومات، فيما تعامل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن معاملة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين.
وأشار القرار إلى ان و وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة تتولي أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويعمل بالقرار اعتباراً من 1 يناير 2027.












