Featuredاخبار محلية
قرار وزاري بتحديث رسوم خدمات «المناقصات»

صدر اليوم في الجريدة الرسمية قرار وزير المالية د. يعقوب الرفاعي رقم 29 لسنة 2026، بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير.
ونص القرار في مادته الأولى على أن «تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير»، وفقاً لما يلي:
• طلب إضافة اعتماد توقيع.. 30 ديناراً.
• طلب شهادة لمن يهمه الأمر.. 20 ديناراً.
• طلب تصنيف أول مرة.. 200 دينار.
• طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة.. 400 دينار.
• طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية.. 600 دينار.
• طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى.. 800 دينار.
ونصت مادته الثانية على أن «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه».
الجريدة












