Featuredاخبار محلية

«الصحة» تعتمد ضوابط جديدة لترخيص الصيدليات الأهلية وتداول الأدوية

أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها، متضمناً اشتراطات دقيقة لتنظيم عمل الصيدليات وتعزيز الرقابة الدوائية بما يضمن سلامة الممارسة المهنية وحماية المستهلك.

وألزم القرار أن يكون صاحب الترخيص صيدلياً كويتياً يحمل شهادة معترف بها وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، مع اشتراط تقديم شهادة حسن السيرة وعدم العمل في القطاع الحكومي.

كما اشترط على الجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية توظيف صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية، مؤكداً إلغاء الترخيص فور انتقال صاحبه إلى وظيفة حكومية.

ونص القرار على وجوب أن تبعد كل صيدلية جديدة 400 متر على الأقل عن أقرب صيدلية قائمة، باستثناء المواقع داخل الجمعيات التعاونية والمستشفيات والمجمعات التجارية.

كما حدد مساحة الصيدلية بألا تقل عن 40 متراً مربعاً، وأن تكون في الطابق الأرضي ومتصلة مباشرة بالطريق العام، مع الالتزام بدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية داخل الصيدلية والمخزن.

وألزم القرار الصيدليات بتجديد الترخيص كل أربع سنوات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، مع مضاعفة الرسوم في حال التأخير، وإلغاء الترخيص إذا لم يُجدد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الصلاحية.

كما وضع ضوابط خاصة لتغيير الموقع أو تعديل المساحة أو إضافة مخزن، وحدد إجراءات الغلق المؤقت والدائم وفق معايير رقابية دقيقة.

وتضمن القرار إلزام الصيدليات الراغبة في الإغلاق بتصفية مخزونها من الأدوية والمنتجات الطبية وفق آليات محددة تشمل إعادة الأدوية للشركات الموردة أو إتلافها بإشراف إدارة تفتيش الأدوية.

وشدد على ضرورة الاحتفاظ بسجلات الوصفات الطبية لفترات زمنية محددة تصل إلى خمس سنوات للأدوية المخدرة، مع تحميل صاحب الترخيص المسؤولية القانونية الكاملة في حال مخالفة الضوابط.

المناوبات الليلية

كما حددت المادة السادسة من القرار الاشتراطات والضوابط الجديدة الواجب توافرها لعمل الصيدليات الأهلية بنظام المناوبات الليلية (24 ساعة)، وذلك في إطار تنظيم قطاع الصيدلة وتعزيز استمرارية الخدمة الدوائية للمواطنين والمقيمين.

وأكدت المادة في بيانها أن الصيدليات الراغبة في العمل بهذا النظام ملزمة بتقديم طلب رسمي إلى إدارة تفتيش الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية عبر الحساب الإلكتروني المعتمد على موقع الوزارة، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وهي:

• ترخيص الصيدلية والترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

• اعتماد توقيع من الهيئة العامة للقوى العاملة وكتاب تقدير احتياج منها.

• تراخيص مزاولة المهنة للصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة صيادلة بالإضافة إلى صاحب الترخيص.

• صورة من ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي صاحب الترخيص.

وشددت المادة على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية قبل البدء بتقديم الخدمة الليلية، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات يهدف إلى ضمان توافر الأدوية على مدار الساعة وفق معايير السلامة والجودة المهنية.

الجريدة

زر الذهاب إلى الأعلى