Featuredاخبار محلية

5 آلاف دينار غرامة سكن غير العائلات في المناطق النموذجية

أحال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مشروع قانون حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية الى مجلس الوزراء.

وأوضح الشعلة في كتابه أنه تمت المراجعة النهائية للمشروع من قبل إدارة الفتوى والتشريع المقدمة من البلدية والمتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع الذي يضم 10 مواد أبرزها الغرامة 5 آلاف دينار لكل مخالف لعملية حظر التأجير او الاستئجار للوحدات السكنية لغير العائلات في السكن الخاص.

كما تضمن المشروع عدم جواز تسجيل وإصدار بطاقات مدنية لمستأجري الوحدات السكنية من غير العائلات في المناطق السكنية وفيما يلي مواده القانونية.

مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

البلدية: بلدية الكويت.

العائلة: مجموعة من الاشخاص مكونة من زوج وزوجة وأولادهما والأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بعض من هذه المجموعة على ألا تقل عن شخصين.

ويعتبر في حكم العائلة المرأة الكويتية الارملة او المطلقة او العزباء التي بلغت اربعين عاما.

مناطق السكن الخاص: المناطق خفيفة الكثافة والمخصصة وحداتها كسكن عائلي، سواء أقامها الافراد او القطاع الخاص.

مناطق السكن النموذجي: المناطق خفيفة الكثافة والمخصصة وحداتها كسكن عائلي، وتمت إقامتها أو وزعت الدولة اراضيها ضمن برنامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) أو مختلفة.

مادة (2): يحظر تأخير أو استئجار الوحدات السكنية أو أجزاء منها لسكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، كما يحظر إيواء غير العائلات في هذه المناطق، وعلى ملاك هذه الوحدات في حال تأجيرها لمن لا يشملهم الحظر تقديم صورة عقد الايجار للبلدية لاعتمادها بعد التصديق عليها من مختار المنطقة.

ويقع باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (3): لا يجوز تسجيل واصدار بطاقات مدنية لمستأجري وشاغلي الوحدات السكنية – من غير العائلات – في مناطق السكن النموذجي والخاص إلا بعد التأكد من صلة القرابة مع مالك العقار أو زوجه حتى الدرجة الرابعة.

وتستثنى من حكم الفقرة السابقة العمالة المنزلية.

وتقوم الهيئة بإخطار البلدية من خلال النظام الآلي لديها لعقود الايجار العقارية وأي نظم اخرى بكل البيانات المتعلقة بتأجير الوحدات السكنية في مناطق السكن الخاص والخاص، وما يطرأ عليها من تغييرات بصورة دورية.

مادة (4): تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ البلدية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بصورة من الاخطار المنصوص عليه في المادة (7) مكرر من القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه لأعمال شؤونها.

مادة (5): يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الدولة لشؤون البلدية صفة الضبطية القضائية، ولهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب المخالفات في السكن الخاص او النموذجي تقديم تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية او من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد للنيابة العامة أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن بذلك كتابة، وللموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية تحرير محاضر تلك المخالفات وإحالتها الى النيابة العامة، ولهم في جميع الاحوال أن يستعينوا بأعضاء قوة الشرطة.

مادة (6): يصدر مدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه قرارا بإخلاء الوحدة المخالفة إداريا من شاغليها المخالفين، ويجوز بقرار منه او من يفوضه من نوابه اتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن الوحدة المخالفة.

ولموظفي البلدية المختصين الاستعانة بأعضاء قوة الشرطة عند تنفيذ قرار الإخلاء.

مادة (7): تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتخطر النيابة العامة البلدية بالاحكام النهائية واجبة النفاذ.

مادة (8): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، على كل من يخالف احكام المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بإخلاء العين من شاغلها.

ويعاقب المخالف الذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إخلاء العين بغرامة مقدارها عشرون دينارا يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم.

مادة (9): يلغى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 المشار اليه وكل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (10): على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأنباء

زر الذهاب إلى الأعلى