Featuredاخبار محلية

50 – 100 دينار غرامة عن كل مخالفة لـ «كورونا»

كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بالتنسيق مع وزارة الصحة للاستعجال بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين وفقاً لما ذكرته صحيفة الأنباء.

وينص التعديل على القانون المقدم من الحكومة والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020، على تطبيق نظام الصلح على مخالفي البندين رقمي 1 و2 من المادة 17 على ان يدفع المخالف غرامة فورية تتراوح بين 50 و100 دينار عن كل مخالفة ولا يشمل الصلح المخالفين في البند 3 من المادة ذاتها، حيث تم الإبقاء على العقوبة الواردة في القانون المعدل لقانون الأمراض السارية رقم 4 لسنة 2020.

وينص البند رقم 1 على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. والبند رقم 2 ينص على أن كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يسري التعديل على البند رقم 3 الذي ينص على أن كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وردا على سؤال حول تخفيض أعداد الموظفين إلى 60%، أجابت مصادر مطلعة: لم يطلب من ديوان الخدمة المدنية صياغة مقترح بذلك حتى الآن، وإن كان حسم ذلك يرجع إلى«طوارئ كورونا».

 

زر الذهاب إلى الأعلى