Featuredاخبار محلية

يجوز إيفاد الموظفين في دورات تدريبية براتب كامل أو مخفّض أو من دون راتب

أكدت مصادر أن إعلان ديوان الخدمة المدنية خطط تدريب الموظفين الحاليين أو خطط إعادة تأهيل أقرانهم من الخريجين الجدد يسهم مباشرة في توفير التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.

وقالت المصادر لصحيفة الأنباء إن تدريب الشباب يلعب دورا حاسما في تمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للتأقلم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ويزيد التدريب فرص الشباب في الحصول على وظائف جيدة ومستقرة، كمـــا يعـــزز قدرتهـــم على التنافس في سوق العمل وتحقيق التطور المهني على المدى الطويل.

وبينت أن المادة 10 من القانون رقم 15 لسنة 1979 نصت على «يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف».

وأضافت المصادر: المادة 22 من القانون ذاته تنص على «انه يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية براتب كامل أو مخفض او من دون مرتب ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك». ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة أو البعثة أو المنحة أو الدورة التدريبية بغير راتب ولمدة لا تقل عن سنة.

الأنباء

زر الذهاب إلى الأعلى