وزير «التعليم العالي» يعتمد رسوم الخدمات الطلابية والأنشطة في الجامعات الخاصة
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة د. حمد العدواني قرارا وزاريا مؤخرا حول رسوم الخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات الخاصة.
وأشار القرار الصادر إلى أنه يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة تصنيف رسومها المفروضة على الطلبة بحسب الفئات التالية: «رسوم دراسية، رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية، رسوم أخرى».
ولفت القرار إلى أنه يتعين الإفصاح عن فئات المصاريف والرسوم ضمن التقرير الإداري الملحق بالتقرير المالي السنوي، بالإضافة إلى أنه «لا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات إضافية أو خلافها على الطالب قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة».
التجهيزات العلمية
وأفاد القرار بأنه «يتعين الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة من مجلس الجامعات الخاصة، ولا يجوز فرض رسوم إضافية على المقررات الدراسية مقابل المستلزمات والتجهيزات العلمية (مختبرات، ورش عمل، مستلزمة علمية وتكنولوجية وخلافها)». تعديل الرسوم وذكر القرار، «يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة والتي تمارس نشاطها التعليمي التقدم بطلب تعديل الرسوم الدراسية بعد مرور 5 أعوام على آخر تعديل سابق مع تطبيق اللوائح ذات الصلة في ضوء التبريرات المقدمة».
الأنشطة اللاصفية
وفيما يخص رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية أشار القرار إلى أنه حدد مساهمة البعثة الداخلية في رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية ب 25 دينارا لكل طالب «للفصل الاعتيادي»، على ألا تقل مساهمة المؤسسة التعليمية لهذا البند عن مبلغ مساهمة البعثة الداخلية على الأقل.
الميزانية المخصصة
ودعا القرار المؤسسة التعليمية بتقديم بيان صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الطلابية اللاصفية بالإضافة إلى حجم مساهمتها وأعداد الطلبة المشاركين في الأنشطة المختلفة وذلك لضمان استمرار حصولها لهذه المساهمة.
تظلمات الطلبة
وتابع القرار، تم تحديد البنود المسموح بها للرسوم الأخرى مقابل الخدمات وخلافه ومقدارها، لافتا إلى أنه «لا يجوز فرض رسوم نظير تظلمات الطلبة أو إجراءات أكاديمية، مثل الاطلاع على الاختبارات ومناقشة الدرجات»، كما لا يجوز للمؤسسات التعليمية إلزام الطلبة بشراء الكتب الدراسية أو سداد رسوم إضافية أو مقابل خدمات إضافية، بالإضافة إلى أنه «يجب التزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن جميع الرسوم مقابل الخدمات وتحديد قيمتها ووقت استحقاقها».
وأضاف القرار، «لا يجوز للمؤسسة التعليمية إلزام الطلبة بالتوقيع على تعهد وإقرار بدفع رسوم إضافية أو حجز شهادات التخرج».
الجريدة