Featuredاخبار محلية

وزير التجارة يصدر لائحة المشروعات المتعثرة.. 8 حالات يعتبر فيها المشروع فيها متعثراً

قرر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إصدار لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحدد القرار الذي ينشر في جريدة «الكويت اليوم» بعددها غداً 8 حالات يعتبر المشروع فيها متعثراً وهي:

1- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع

2- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي

3- إذا صدر حكم قضائي نهائي بشهر إفلاسه

4- إذا توقف عن مزاولة النشاط نهائيا أو جزئياً

5- إذا تعثر عن سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين، إن كان له مقتضى

6- إذا بيعت بعض الموجدات الثابتة للحصول على السيولة

7- إذا مُني المشروع بخسائر متعاقبة لمدة سنتين وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الإئتمانية للمشروع

8- إذا تأخر المشروع عن سداد التزاماته وكان ذلك ناتجاً عن سوء لمركزه المالي

9- يجوز إضافة حالات أخرى من قبل المدير العام بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الادارة بتلك الحالات

وبين القرار، حسب ما أفادت صحيفة القبس، أن الصندوق ينشأ سجلا لقيد المشروعات المتعثرة ويتم قيد المشروع المتعثر بهذا السجل بناء على طلب صاحب المشروع او قرار مجلس الإدارة أو بناء على قرار المدير العام استناداً إلى رأي دائرة المشاريع المتعثرة فقط.

ودعا القرار إلى أن يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء على أن تضم قانونيين وفنيين وماليين متخصصين من داخل وخارج الصندوق، بحيث تتولى النظر في حالات المشاريع المتعثرة وكذلك النظر في التوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة.

وحدد القرار أن للجنة من بين إجراءات أخرى ان تتخذ أحد الخيارات التالية:

1- وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل.

2- تسليم المشروعات لشركات خارجية.

3- التحويل الى الادارة القانونية لتتخذ اجراءاتها القانونية والقضائية في تحصيل المديونية في الحالات التي تستدعي ذلك

4- إعادة المشروعات الى دائرة المشاريع القائمة.

5- اقتراح الموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر.

6- اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشروعات وذلك بعد قياس أداء المشاريع ومدى استحقاقها لزيادة التمويل وفقاً للقواعد والنظم وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد.

7- النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الاقساط.

8- تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتمدة التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.

وحدد القرار مهام دائرة المشاريع المتعثرة والتي تكون مسؤولة عن الاشراف على القيام بعملية تقييم المخاطر بصفة مستمرة وتصنيف المشروعات القائمة حسب أنشطتها وأحجامها والتوصية بإعادة التقييم وإعادة جدولة عمليات التمويل حسب الحاجة والضرورة، فضلا عن القيام باستلام المشاريع في حالة تعثرها وعدم قدرتها على مواصلة التشغيل لأي ظرف كان على أن تضع لجنة التعثر المعايير والأسس الخاصة بإستلام المشاريع وغيرها من المسؤوليات.

وأشار القرار إلى أن لمجلس الإدارة اتخاذ أحد الاجراءات الاتية للمشروع المتعثر ومنها وضع اسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية ووضع الضوابط التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع وكذلك وضع المشروع تحت إدارة الصندوق او ان يعهد بإدارته إلى شركات متخصصة وذلك نظير مقابل تحت اشرافه ولاسم ولحاسب المبادر.

كما حدد القرار اختصاص المدير العام في شأن المشروع المتعثر وتكون من خلال تقديم بيان بالمشروعات المتعثرة التي استحال زوال أسباب التعثر بها إلى مجلس الادارة وللمدير العام ان يعيد المشروع لصاحبه اذا زال اسباب تعثره، فضلا عن انه يحق للمدير العام ان يتخذ القرار بتصفية المشروع.

زر الذهاب إلى الأعلى