وزيرة الشؤون تصدر اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات الخيرية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة د. أمثال الحويلة اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية، ونصت على ضرورة أن تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الامن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحظرت اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري او اجتماعي إلا بعد اشهار الجمعية طبقاً للنظام والأوضاع المقررة بهذا الشأن، كما منعت صاحب الطلب من التعاقد او ان يبرم أي معاملة باسم الجمعية قبل اشهارها من قبل الوزارة ، كما منعت نقل موقع الجمعية او تعديل مواصفاتها او انشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة، كما تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور او الدعوة الى ذلك بأي شكل من الاشكال الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وأضافت اللائحة انه يجب أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية و لا يقل أعمارهم عن 21 سنة ، ولا يقل اعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة ، والا يقل عدد المؤسسين عن 10 اشخاص، و ألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وإقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من اجلها الجمعية، وإقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية او دفع بدل ايجار او طلب معونة سنوية من الوزارة، وان تهدف الجمعية الى سد فراغ على الساحة المحلية وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة بالمجتمع، كما يلتزم المؤسسين بعدم بث روح الطائفية والقبلية او التدخل في المنازعات الدينية او السياسية وذلك حرصاً على تضامن المجتمع واذكاء روح الوحدة الوطنية، وان يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي.
وحسب اللائحة وعند استكمال طلب اشهار الجمعية للشروط والإجراءات، تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين والحالة الجنائية لهم.
وحددت اللائحة بأن إدارة الجمعية يكون من مجلس إدارة لا يقل عدد أعضاءه عن عن 5 أعضاء ممن بلغوا سن الثلاثين سنة ميلادية كاملة وقت الانتخابات ويجب أن يكون حاملاً مؤهل جامعي.
وأضافت انه يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية ، وتلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاثين يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
ومنعت اللائحة مجلس الإدارة من قبول أي طلب بالانضمام الى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة واخذ موافقتها ويتعين على الوزارة ان تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب.
وأضافت انه يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات بنظام القوائم او النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في اول اجتماع له من بين أعضائه رئيس ونائب وامين سر وامين صندوق ، ويكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بنظام الاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك اختيار مكاتب تدقيق المحاسبة اما باقي قرارات الجمعية العمومية فيكون بالتصويت عليها علناً برفع اليد.
وتتولى الوزارة الاشراف على الجمعيات المشهرة بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في اي وقت دون سابق انذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية.
وحددت الوزارة الآلية في حال ثبوت ارتكاب الجمعية للمخالفات، حيث يتم توجيه اخطار للجمعية بالمخالفة وفي حال عدم تلافيها خلال أسبوع يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها الا بعد تلافي الجمعية للمخالفة، وللوزارة الحق في تعليق اشهار الجمعية في حال ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة او استمرارها في ارتكاب المخالفات او تكرارها رغم اخطارها من الوزارة، وفي حال تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، وفي حالة إخفاء معلومات او بيانات مالية تطلبها الوزارة او التلاعب في البيانات او تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.
واشارت اللائحة إلى انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في حال اذا تناقصت عضويتها الى اقل من العدد المنصوص عليه ، واذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، واذا خالفت احكام هذا القانون او النطام الاساسي للجمعية او قامت باعمال تخرج عن اهدافها، واذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق اغراضها، واذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الامن العام ذلك.
اشارت اللائحة إلى انه في حال حل الجمعية يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها محددا به طريقة التصفية ومدتها واتعاب المصفين ويجوز تجديدها لأكثر من مدة لحين الانتهاء من اعمال التصفية، وتؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها الى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول اليها هذه الأموال في حال عدم النص بالنظام الأساسي للجمعية بتحديد تلك الجهة.
القبس