Featuredاخبار محلية

مرسوم بتعديل قانون الأسلحة والذخائر: حظر حمل الأسلحة البيضاء

صدر اليوم مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، بحيث يُعاد تسميته ليصبح:

قانون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، وذلك في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن العام ومكافحة مظاهر العنف والتهديد باستخدام أدوات خطرة.

ونص المرسوم على أنه لا يجوز حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر إلا بترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، مع منحه صلاحية رفض الترخيص أو سحبه أو تقييده في أي وقت ولأسباب يراها مناسبة.

كما حظر القانون حيازة أو إحراز أو استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة، ما لم يكن هناك مبرر شخصي أو مهني، وحظَرَ بشكل مطلق حيازة أو إحراز أو استخدام المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.

ووفق المادة (11) المعدلة، سيصدر وزير الداخلية قرارات تُحدد الأدوات المصنفة كأسلحة بيضاء أو هوائية خطرة، والمناطق التي يُمنع استخدامها فيها، بالإضافة إلى شروط وإجراءات

وضوابط حمل هذه الأسلحة لأغراض رياضية.

استثناءات محددة

وبحسب المادة (12)، لا تسري أحكام القانون على الأسلحة المخصصة لأعضاء قوة الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، والإطفاء العام، ومن في حكمهم، بناءً على ما يحدده وزير الداخلية.

المذكرة الإيضاحية

أوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا التعديل جاء استجابة لانتشار ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة في الاعتداءات الفردية وأعمال العنف، مما يشكل تهديداً للأمن العام. وأكدت على أهمية التنظيم القانوني لحيازة هذه الأدوات وتداولها، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

كما أشارت إلى مرور أكثر من 30 عاماً على صدور القانون السابق، والحاجة لتحديثه بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والاجتماعية، لافتة إلى أن صدور الأمر الأميري في 10 مايو 2024 أعطى الصلاحية بإصدار قوانين بمراسيم بقوانين.

وأضاف المرسوم مواد جديدة لتعريف:

• الأسلحة البيضاء: مثل السكاكين والسواطير وأي أداة ذات نصل أو طرف حاد مخصصة للإيذاء.

• الأسلحة الهوائية الخطرة: الأسلحة التي تعمل بضغط الهواء أو الغاز ولها قدرة على الإيذاء.

• الأماكن المحظورة: وتشمل أماكن التجمعات، والمرافق العامة، والمساجد، والمدارس، والمجمعات التجارية، ووسائل النقل العام، وغيرها مما يحدده وزير الداخلية.

وتم إدخال ثلاث مواد عقابية جديدة تنص على:

• المادة (21 مكرراً): الحبس والغرامة على من يستخدم الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة في أماكن محظورة دون مبرر، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، والحكم بمصادرة الأدوات.

• المادة (22 مكرراً): العقوبة على من يتعمد ترويع الآخرين في مكان عام باستخدام تلك الأسلحة، مع مضاعفة العقوبة والمصادرة.

• المادة (24 مكرراً): الحبس والغرامة على من يستورد أو يبيع أو يسوق هذه الأسلحة دون ترخيص، مع عقوبات مغلظة على الأشخاص الاعتباريين تشمل الغرامة، والغلق، أو سحب الترخيص.

القبس

زر الذهاب إلى الأعلى