صدور مرسوم قانون بالموافقة على اتفاقية مقر بين الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي

صدر مرسوم قانون بالموافقة على اتفاقية مقر بين الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تتمتع بها دولة الكويت من خلال عضويتها في اللجنة الأولمبية الآسيوية من عام 1982 م، ورغبة في تحقيق المزيد من الدعم والرعاية للحركة الأولمبية الآسيوية، وتعزيزها من خلال دعم حكومة دولة الكويت لها،
وجاء في المذكرة الإيضاحية الشخصية القانونية للمجلس حيث يتمتع بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التقاضي، وأوضحت المادة (3) الغرض من هذه الاتفاقية والذي يتمثل في تنظيم الوضع القانوني للمجلس فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات وأشارت إلى التسهيلات التي تقدمها دولة المقر حيث تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه وتقديم الخدمات العامة كالخدمات البريدية والهاتفيةوالاتصالات،
وحددت المادة (5) بأن تكون وزارة الخارجية لدولة الكويت هي الجهة المعنية والوحيدة للتواصل مع المجلس الأولمبي الآسيوي .
وبينت المادة (6) حصانة المجلس حيث لا يجوز لأي موظف أو شخص بتولى سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الرئيس وتتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى وعدم الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه على ألا تستعمل مباني المجلس في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، كما لا يجوز استخدام مبنى المجلس لمنح اللجوء لاي شخص ولا سيما المدانون قانونا لجرائم ارتكبوها أو الفارين من وجه العدالة أو المطلوب القبض عليهم أو المحكوم عليهم من الحكومة بالإبعاد خارج البلاد .
ونصت المادة (7) على تسهيلات الاتصالات حيث لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمجلس كما يحق للمجلس تركيب أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك مع إعفاء المجلس من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة .
وحددت المادة (8) حصانات وامتيازات أعضاء المجلس حيث يتمتع موظفو لمجلس من غير مواطني دولة المقر بالحصانات وامتيازات عديدة منها: حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الكويت والحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية والإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المجلس،
ونصت المادة (9) على حصانات وامتيازات ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية الاسيوية حيث يتمتع ممثلو اللجان الوطنية للدول الأعضاء وكذلك الاتحادات الدولية والآسيوية المدعون إلى اجتماعات المجلس – من غير ممثلي دولة الكويت – أثناء ممارستهم لمهامهم المختلفة بالمجلس وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بذات الامتيازات والحصانات الواردة في المادة (8) من هذه الاتفاقية.
وبينت المادة (10) بأن تطبق وتفسر أحكام هذه الاتفاقية استناداً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية والعاملين فيها، ونصت المادة (11) على كيفية تسوية النزاعات في الخلافات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بأن يتم سويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية من خلال المشاورات والمفاوضات، واشتملت المادة (12) على إجراءات الدخول حيز النفاذ والتعديل والانهاء حيث تدخل حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه حكومة دولة الكويت المجلس باستكمالها كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها ، ويجوز تعديلها بموافقة الطرفين وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في الجانبين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها .
القبس