Featuredاخبار محلية

رسمياً.. مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من «صندوق الأجيال»

صدر رسمياً، اليوم الثلاثاء، مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بـ 5 شروط و3 ضوابط و بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص لدعم «الاحتياطي العام» للدولة .

ونص المرسوم رقم 81 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة الذي نشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية على ما يلي:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من (مادة أولى)، وبنص الفقرة الثانية من (مادة ثانية) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان: “في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناءً على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/2019.”

وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، ولها استخدام كافة الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لذلك، ويضاف عائد استثمارها إلى هذا الحساب.

مادة ثانية

تضاف فقرتان جديدتان إلى نص (مادة ثالثة) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه، ومادة جديدة برقم (ثالثة مكرراً) إلى ذات المرسوم بقانون نصوصها الآتي:

واستثناء من ذلك، يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة – الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يتضمن هذا القرار الآتي:

1 – مبلغ القرض.

2 – غرض القرض، والعائد عليه.

3 – المدة الزمنية، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه.

4 – شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته.

5 – أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.

ومراعاة ما نصت عليه البنود السابقة، يُسجل مبلغ القرض – والعوائد المستحقة عليه – كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون.

مادة (ثالثة مكرراً):

«يكون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفقاً للضوابط الآتية:

1 – لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100%) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.

2 – لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.

3 – يحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1 و2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.»

المذكرة الإيضاحية

وجاء في المذكرة الايضاحية أنه في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لاحتياطي الأجيال القادمة، باعتباره أحد أهم الركائز السيادية التي تضمن الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة عبر الأجيال، إذ أنشئ هذا الاحتياطي بموجب مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 ليكون أداة ادخار استراتيجية تحفظ حقوق الأجيال القادمة في جزء من ثروات البلاد، وقد حقق الاحتياطي الأهداف المرجوة منه عبر السنوات منذ إنشائه، مما عزز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

ولما كان مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه – والتعديلات الواردة عليه – لا يُمكّن الاحتياطي العام من الاقتراض من حساب الأجيال القادمة، لذا كان لابد من إنشاء آلية تمكن هذا الأمر عند الحاجة لذلك، مع ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق ومنع أي سحوبات مباشرة أو غير منظمة منه، وفي الوقت ذاته وضع آلية منضبطة تتيح الاستفادة من العوائد المحققة على أساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ الكامل على رأس المال وتحقيق الاستدامة في نمو الأصول وتعظيم عوائدها على المدى الطويل، مع ضرورة تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس بأصل الثروة أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.

وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه.

وتضمن المرسوم بقانون الماثل أربع مواد؛ نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من (مادة أولى)، وبنص الفقرة الثانية من (مادة ثانية) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه.

ونصت الفقرة الأولى المستبدلة من (مادة أولى) من مرسوم بالقانون المار ذكره، على أن النسبة التي تقتطع سنوياً لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة من الفائض الفعلي لنتائج الحساب الختامي للدولة عند زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بدلاً من نسبة ثابتة بعينها، لتفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلاً حال نقل التبعية الإدارية للهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة.

وجاءت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة الثانية من ذات المرسوم بقانون، لتؤكد على اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بإدارة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة – تأكيداً وتماشياً مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة رقم (47) لسنة 1982 – بوصفها الجهة الأقدر فنياً على ذلك، مع منحها الصلاحيات اللازمة لاستثمار أموال هذا الحساب وإدارته باستخدام كافة الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية وفق أفضل المعايير الفنية، بما يحقق أقصى درجات الاستفادة من هذا الاستثمار، مع التأكيد على إضافة عائد تلك الاستثمارات إلى حساب الأجيال القادمة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين للمادة (ثالثة) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المار ذكره، أجازت الأولى منهما الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارتها، على أن يتضمن هذا القرار قيمة القرض، والغرض والعائد عليه، والمدة الزمنية التي سيتم سدادها خلالها والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، وأية بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه، وذلك استثناء من الأصل المقرر بالمادة (ثالثة) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 سالف الإشارة من عدم جواز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة، كما أوجبت الفقرة الثانية المضافة إلى هذه المادة تسجيل مبلغ القرض والاستحقاقات عليه كأقساطه وعوائده – كأصل مستحق لصالح احتياطي الأجيال القادمة وذلك لضمان حقوقه المحاسبية ومنحته أولوية السداد من إيرادات الدولة حال تحقق فائض في حساب الميزانية العامة للدولة بعد إقرار حسابها الختامي، كما حصنت هذا القرض بمنع شطبه أو تخفيضه إلا عن طريق قانون يصدر بذلك.

وأضافت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل مادة جديدة إلى مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 سالف الإشارة برقم (ثالثة مكرراً)، بينت ضوابط الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وأوضحت أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100%) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية، وحظرت عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من هذين السقفين، كما حظرت إصدار قروض جديدة طالما بقيت نسب الاقتراض متجاوزة لهذه الحدود.

القبس

زر الذهاب إلى الأعلى