Featuredاخبار محلية

رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيان يطعنان بقرار بطلان اتفاقية خور عبدالله

تقدم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشان تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وقال مصدر عراقي مطلع لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في بغداد اليوم الثلاثاء، إن الرئيس العراقي طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد «105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023» في الرابع من سبتمبر من العام 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».

من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله، والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

وبرر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي، التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت السوداني إلى أن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والادامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.

وذكر المصدر لـ«كونا»، أن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول، إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى