Featuredاخبار محلية

المذكرة الإيضاحية بتعديلات الحكومة على قانون المحاكمات الجزائية

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء ورفعه إلى سمو الأمير، أن المشروع تضمن تعديل نص المادة (۲۰۱) من القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠، بجعل ميعاد الطعن بالاستئناف 30 يوماً بدلاً من 20 يوماً في النص القائم.

وبينت المذكرة التي حصلت عليها صحيفة القبس، أن ميعاد الطعن بالاستئناف الوارد في النص القائم يعد ميعاداً قصيراً نسبياً لا يتيح للنيابة العامة أو الادعاء العام أو لمن صدر ضده هذا الحكم الحصول على صورة منه لدراسته وإتخاذ إجراءات الطعن عليه.

وأضافت أنه يحسب لهذا المشروع رفع المشقة عن الخصوم إذ أنه ونظراً لما كشف عنه الواقع العملي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها نظراً لقيام إدارة الكتاب بطباعتها ثم مراجعتها وتصحيحها وتوقيعها عقب ذلك من رئيس الدائرة التي أصدرتها وما يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف قبل استلام الأحكام.

وبينت المذكرة أنه لما كان ميعاد الطعن وفقاً للنص القائم قصير نسبياً فإن استلام الخصوم للأحكام بعد فترة من صدورها يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام مما قد يدفع الخصوم للتعجل بالطعن في الأحكام دون الدراسة المتأنية لتلك الأحكام وجدوى الطعن فيها. مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة بالمحاكم دون مقتضى ويضاف إلى ذلك أن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله 30 يوماً بدلاً من 20 يوماً في النص القائم يساعد على إتاحة فرصة أكبر للخصوم لدراسة الأحكام دراسة متأنية وصياغة أسباب الطعن المناسبة توطئة لتضمينها عريضة الاستئناف.

وأشارت إلى انه مع التطور في وسائل الاتصالات بات من المتعين إضافة مادة جديدة برقم (۲۲) مكرر تتضمن اضافة طريق جديد لاعلان الامر بالحضور وذلك دون الاخلال بقواعد الاعلان المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون والذي تناول في المواد من ١٥ وحتى ۲۲ منه إجراءات اعلان الأمر بالحضور حيث أجاز مشروع المرسوم المعروض إعلان الأمر بالحضور في شأن الدعوى الجزائية، بوسائل الاتصال الحديثة التي أجازها المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومن ثم فإنه تحقيقاً لحسن سير العدالة والمساواة بين الخصوم في الدعاوى الجزائية وأيضاً بينهم وبين الخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية أعد مشروع القانون الماثل.

القبس

زر الذهاب إلى الأعلى