Featuredاخبار محلية

«الفتوى والتشريع» تلغي حظر «وافدي الـ 60»

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، أمس الخميس، إلغاء قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر إصدار إذن العمل للوافدين لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها.

واعتبرت إدارة الفتوى والتشريع أنه لا وجود قانونياً للقرار الذي أصدره مدير هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020 باعتباره صدر من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، وأن مدير الهيئة غير مخول بإصدار قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

ويأتي قرار الإدارة أمس بعد نحو 14 شهراً من صدوره، فيما رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، إن قرار منع تجديد اقامة من بلغ 60 عاماً غير سليم من الناحية القانونية وأبلغنا وزير التجارة بذلك.

وجاء في كتاب إدارة الفتوى والتشريع الموجه إلى وزارة التجارة أنه بشان تحديد السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل (الوزير أم مدير عام الهيئة) وعما إذا كان القرار رقم 520 لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل له وجود قانوني من عدمه.

وتابع «وتخلص الوقائع حسبما يبين من الأوراق في أن الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا لقانون إنشائها لها مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة ويتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وإصدار القرارات اللازمة لذلك».

وأضاف «ويعد مدير عام الهيئة الممثل القانوني لها أمام القضاء ويتولى إعداد ميزانية الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، وعلى ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة هو صاحب الاختصاص في إقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة».

وتابع «إلا انه قد تبين أن مدير عام الهيئة قد أصدر القرار رقم 520 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل دون أن يصدر من صاحب الاختصاص وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة (الوزير) مما يكون قد صدر من غير مختص بإصداره… وهو ما يعني أنه لا وجود قانوني للقرارين ».

وجاء في ختام كتاب الإدارة أنها ترى: أولا: أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هو مجلس إدارة الهيئة.

ثانيا: لا وجود قانوني للقرار رقم 520 لسنة 2020 المشار إليه بعد إلغائه ضمن القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 بموجب القرار رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

زر الذهاب إلى الأعلى