الرئيس الغانم يقدم تعديلًا على قانون الانتخاب

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ونص المقترح على أن تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، فقرة جديدة نصها الآتي: «وعند إجراء أي انتخابات عامة، يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل دائرة انتخابية عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المترشحين أو المترشحات في الدائرة، وتسري أحكام هذه المادة، متى أمكن ذلك، عند إجراء أي انتخابات تكميلية لخلو محل أحد الأعضاء وانتخاب من يحل محله عملا بالمادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح ما يلي:
عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1962، وهو أول قانون ينظم الانتخابات العامة في الكويت، نص في مادته الأولى على أن «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سـنة ميلادية كاملة حق الانتخاب… »وظلت المرأة في الكويت محرومة من حق الانتخاب منذ عام 1962 إلى أن صدر القانون رقم 41 لسنة 2006 الذي نص على تعديل المادة سالفة الذكر، بحيث يكون الانتخاب حقا لكل كويتي ذكرا كان أم أنثى متى بلغ سنه الحادية والعشرين.
ومع تمتع المرأة بحق الانتخاب، صـار لها الحق في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ومع دراسـة واقع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى الآن، ثبت أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الأمة لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال فعدد النساء في شهر يوليو 2021 بلغ 294000 وهو يجاوز عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274000.
ويرجع ذلك إلى التقاليد الاجتماعية في المجتمع الكويتي التي تحد من حرية المرأة المترشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات وهو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله لذلك صار لزاما أن يتدخل المشـرع ليحقق التوازن في المجلس التشريعي بين المرأة والرجل وهو ما يسعى القانون المقترح إلى تحقيقه.
وقد نصت المادة الأولى من الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فقرة ثانية تتضمن الآتي:
أولا: عند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عد الفائزين من الذكور أو من الأثاث عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المترشحين أو المترشحات في الدائرة.
ثانيا: يسري ذلك على أي انتخابات تكميلية متى أمكن ذلك، إذ سوف يتعذر إعمال مقتضى الفقرة المقترح إضافتها في الحالة التي يتم فيها إجراء انتخابات تكميلية لخلو مقعد واحد في الدائرة أيا كان سبب هذا الخلو.
وذلك أيا كان عدد الدوائر الانتخابية وأيا كان عدد المقاعد المقررة لكل دائرة وعلى ذلك إذا كان عند الدوائر الانتخابية خمس دوائر، وعدد المقاعد المقررة لكل دائرة عشرة مقاعد. فيكون من اللازم أن يخصـص مقعدان على الأقل في كل دائرة للفائزين أو للفائزات، وبذلك يكون عدد الأعضـاء أو العضوات في مجلس الأمة عشرة على الأقل في أي انتخابات عامة، ويتعين الالتزام بهذه النسبة في أي انتخابات تكميلية ما أمكن ذلك.
وقد وضع النص بحيث يشمل المترشحين أو المترشحات تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فلا يجوز أن يقل عدد الأعضـاء الفائزين من الرجال أو السيدات عن خُمس مجموعه.