البلدية: مخالفة صاحب ترخيص الإعلانات التي تتنافى مع أحكام الشريعة والنظام العام والآداب
أكد مدير البلدية العام بالتكليف م. سعود الدبوس أن ترخيص إعلانات الأنشطة التجارية والمحال وغيرها يكون وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحة الإعلانات، موضحا أنه في حال ضبط مادة إعلانية تخالف لائحة الإعلانات أو تتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب، أو أن تتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة فتتم مخالفة صاحب الترخيص.
وقال الدبوس في رد على سؤال عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان بخصوص إصدار تراخيص الإعلانات، أن ترخيص إعلانات عقود مزايدات الإعلانات فيكون ذلك وفقا للأعداد والمواقع والشروط المنصوص عليها بعقود مزايدات الإعلانات بالمحافظات المختلفة والطرق السريعة وكذلك لائحة الإعلانات.
وقال إن دور البلدية في الموافقة على مضمون الإعلان يتم من خلال التدقيق على المادة الإعلانية قبل وبعد الترخيص للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المنصوص عليها بلائحة الإعلانات، وتتم المتابعة المستمرة على هذه الإعلانات.
وأضاف الدبوس أنه تتم إزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة عن طريق الشركة المتعاقدة مع البلدية عن طریق مزايدات الإعلانات، أما إذا كان الإعلان مرخصا فتتم الإزالة أيضا حسب ما ورد في اللائحة، بأن تقوم البلدية بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة من دون إنذار، كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك من دون أية مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار.
القبس