Featuredاخبار محلية

وقف نفقة الابن عند البلوغ والعمل.. والابنة في حال الزواج

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي، تعميماً إدارياً، حمل الرقم 7/2025، في شأن آلية تنفيذ أحكام نفقة الأبناء في إدارات تنفيذ الأسرة، بعد الاطلاع على القرار الوزاري 104 لسنة 2002، الخاص بإعادة تنظيم إدارة التنفيذ، وبما يحقق مصلحة العمل ويضمن حسن سيره.

ونص القرار إلى إيقاف نفقة الابن، إذا قدم المحكوم عليه ما يثبت بلوغ الابن سن الرشد وقدرته على الكسب، وإعالة نفسه كالتحاقه بعمل يدر له دخلاً مناسباً، على أن يكون إثبات ذلك بموجب محررات رسمية، كشهادة أصلية حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بذلك.

كما نص على إيقاف نفقة الابنة في حالة تقديم المحكوم عليه، ما يثبت زواج الابنة، ويتم استدعاؤها رسمياً للتأكد من حدوث الدخول، ويتم حينها إيقاف النفقة إذا ثبت ذلك، وفي حال تخلف الابنة عن الحضور دون عذر مقبول، يتم وقف النفقة «موقتاً» حتى تحضر، ثم يتخذ القرار وفقاً لما نص عليه التعميم.

وأكد التعميم على ضرورة التزام جميع قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والموظفين بما جاء فيه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

الراي

زر الذهاب إلى الأعلى