Featuredاخبار محلية

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون الإفلاس

(كونا) – وافق مجلس الأمة الیوم الثلاثاء في المداولة الثانیة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس بما یھدف إلى إعادة تنظیم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة ھیكلة المدیونیات. وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة في جلسة المجلس الخاصة بموافقة 35 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 42 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلستھ الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة عن مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس. وجاء مشروع القانون في ثمانیة أبواب تضمنت 308 مواد تناول الباب الأول التعاریف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بیان الأحكام العامة متناولا نطاق تطبیق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسویة الوقائیة أو إعادة ھیكلة أو شھر الإفلاس بالنسبة للمدیونیات المستحقة للشركات الحكومیة والتأمین والشركات الخاضعة لھیئة أسواق المال.

وبین الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة والإفلاس كما نظم آلیات تعیین الأمین والمراقب والمفتش مع بیان واجبات وصلاحیات كل منھم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة أو شھر الإفلاس إضافة إلى تنظیم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طریق غرفة بیانات الكترونیة. وتناول الباب الثالث أحكام التسویة الوقائیة بدءا بطلب افتتاح إجراءاتھا مبینا الشروط والحالات التي یجوز فیھا تقدیم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضیح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسویة. كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسویة الوقائیة والتصدیق علیھا وتنفیذھا إلى جانب تحدید الحالات والإجراءات المتعلقة بإنھاء التسویة الوقائیة قبل تنفیذھا.

مداخلة وزير التجارة خالد الروضان بشان قانون الافلاس

ویأتي الباب الرابع في القانون لینظم إعادة الھیكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الھیكلة وتحدید الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توفرھا في الطلب إضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة وبیان إجراءات إعادة الھیكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحھا. ویتناول الباب الخامس شھر الإفلاس والتصفیة إذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شھر الإفلاس والأطر الزمنیة والإجراءات الواجب اتباعھا في حالات شھر الإفلاس والتصفیة إلى جانب تحدید آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شھر الإفلاس وما یتعلق بحكم شھر الإفلاس ووضع القواعد القانونیة الخاصة بالتصفیة والتوزیع والاشتراطات الواجب توافرھا بخطة التصفیة.

وینظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فیما یتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنین ودعاوى الحل والتصفیة والعقود المرتبطة بأعمال المدین ونفاذ تصرفاتھ وتنظیم عملیات المقاصة وتوزیع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حیازة المدین وسریان إجراءات التسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة وشھر الإفلاس. وجاء الباب السابع لینظم إجراءات التظلمات والاستئناف فیما خصص الباب الثامن لبیان الجرائم المرتبطة بھذا القانون وعقوباتھا والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.





زر الذهاب إلى الأعلى