Featuredاخبار محلية

ضوابط مشددة لـ«المؤثرات العقلية» على متن «الطائرات والسفن»

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2026، بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على متن الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة في الكويت والأجنبية.

وأجاز القرار لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة في الكويت حيازة كميات محددة من المستحضرات المدرجة في الجداول ذات الصلة، وفق الضوابط المعتمدة.

وألزم القرار الجهات المسؤولة بتقديم تقديرات احتياجاتها إلى وزارة الصحة، متضمنة التراخيص والبيانات الخاصة بالقادة، وأسماء وأنواع وكميات المستحضرات والغرض من استخدامها، إضافة إلى بيان وجود أفراد من الطاقم مرخص لهم بمزاولة مهن الطب أو الصيدلة أو المهن المعاونة.

كما اشترط حفظ المستحضرات في خزانة محكمة الإغلاق وفي مكان آمن، على أن يحتفظ قائد الطائرة أو السفينة بالمفاتيح ويتحمل مسؤولية العهدة، مع تقييد عمليات الحيازة والصرف في سجل خاص والاحتفاظ به لمدة 3 سنوات.

وقصر القرار استخدام المستحضرات على متن وسيلة النقل، وأن تكون على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة، مع صرفها من مستودعات وزارة الصحة بعد الموافقة اللازمة.

وحدد مدة ترخيص الحيازة بسنة واحدة، مع إمكانية خفض الكميات المطلوبة أو رفضها وفي حال فقد أو كسر أي عبوة، يجب التحقيق في الواقعة وإبلاغ السلطات الأمنية عند الوصول وتقديم ما يثبت ذلك عند طلب الاستبدال.

واستثنى القرار هذه المستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير، ومنح موظفي وزارة الصحة صلاحية التحقق من الالتزام بالضوابط.

الراي

زر الذهاب إلى الأعلى