Featuredاخبار محلية

صدور مرسوم بقانون بشأن «الهيئة العامة للطيران المدني»

نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون حمل الرقم 85 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون الطيران المدني.

وبموجب المرسوم تحل «الهيئة العامة للطيران المدني» محل «الإدارة العامة للطيران المدني»، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها.

ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني. وينقل إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

ووفق المرسوم فعلى كافة الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

وألغى المرسوم كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها. وأشارت المادتان (4) و(5) إلى اعتبار أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولاتالمكملة لها وتعتبر جزء مكملا لهذا القانون وإلى مباشرة سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الاختصاصات المخولة لها بموجب قوانينها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

وحوى الفصل الثاني من القانون المواد (6) إلى (16) المنظمة لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وتحديد اختصاصاتها ومواردها وميزانيتها ورأس مالها، وكذلك تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وبيان الهدف من إنشاء الهيئة وأغراضها، وأهمها النهوض بمرفق الطيران المدني وتأمين وسلامة المطارات والطائرات داخل اقليم دولة الكويت.

واشتمل الفصل الثالث من القانون على المواد (17) – (25) حيث أشارت المادة (17) إلى حظر إنشاء وإدارة واستعمال المطارات المدنية إلا بترخيص مسبق من الهيئة العامة للطيران المدني، واعتبرت المادة (18) المطارات المدنية وملحقاتها من المرافق العامة وأموالها أموالا عامة.

واكدت المادة (19) على أن تحديد أنواع المطارات المدنية ودرجاتها وفقا للترخيص الصادر من الهيئة في هذا الشأن، وحظرت هبوط الطائرات المدنية في غير المطارات المعلن عنها إلا بتصريح من الهيئة أو في حالة ضرورة بشرط اتباع إرشادات المراقبة الجوية، كما بينت المادتان (20) و(21) أحكام حقوق الارتفاق الجوية.

وحظرت المادة (22) إنشاء أو تشغيل كل ما من شأنه التأثير على كفاءة وسلامة الملاحة الجوية إلا بعد موافقة الهيئة، كما تضمنت المادة (23) حق الهيئة العامة للطيران المدني في أن تخصص لها العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية أو تنزع لها ملكية العقارات التي تعرض تنفيذ مشاريع الطيران المدني ذات النفع العام ودفع تعويض عادل عنها.

وتناولت المادة (24) التزام الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوضع النظم والتعليمات التي تكفل حفظ الأمن والسلامة في المطارات والطائرات المدنية والمساعدات الملاحية.

وألزمت المادة (25) الركاب ومرسلي البضائع ووكلاتهم وأفراد طاقم الطائرات المدنية بإتباع قوانين الدخول والإقامة في دولة الكويت والخروج منها. وتناول الفصل الرابع في المواد (26) حتى (34) أحكام وشروط تشغيل الطائرات والتي استمدها المشرع من القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السادس من اتفاقية شيكاغو (1944) الذي نظم بالتفصيل احكام وقواعد شروط تشغيل الطائرات المدنية.

وتناول الفصل الخامس في المواد (35-38) تنظيم قواعد التحليق الجوي، استنادا إلى القواعد القياسية الدولية المنصوص عليها في الملحق (2) لاتفاقية شيكاغو. وحوى الفصل السادس على المواد (39) -41) وهي الأحكام الخاصة بتنظيم منح اجازات الأفراد الطاقم وتراخيص تشغيل الخطوط الجوية سواء كانت منتظمة أو عارضة، وقد اعتمد المشروع في هذا التنظيم أحكام المادة (3) من اتفاقية شيكاغو، وكذلك على القواعد القياسية الواردة في الملحق (1) من هذه الاتفاقية.

وتناول الفصل السابع في المواد (42-52) أحكام تسجيل الطائرات ووثائق التشغيل والصلاحية للتشغيل والحقوق الواردة على الطائرات وقد استند المشرع في هذه الأحكام إلى المادة (29) من اتفاقية (شيكاغو (1944) واتفاقية جنيف – 1948) بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات.

وتناول الفصل الثامن في المواد (53-55) أحكام مسئوليات الناقل الجوي، وذلك بمراعاة أحكام اتفاقية (مونتريال – 1999) المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ومسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع واتفاقية (روما (1952) المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية لطرف ثالث على سطح الأرض ومسئولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية وتصيب طرف ثالث على سطح الأرض في اقليم الدولة.

وتناول الفصل التاسع في المواد (56) – (62) تنظيم الأحكام المتعلقة بحوادث الطيران وقواعد الاخطار بوقوع حادث الطيران واختصاص الهيئة بالتحقيق، وتشكيل لجنة التحقيق وإعداد تقرير الحادث، وإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة إذا تعلق حادث الطيران بجريمة.

واشتمل الفصل العاشر على المواد (63-65) الخاصة بالأحكام المنظمة لسوق النقل الجوي التجاري في دولة الكويت، حيث استهدف المشرع في هذه الأحكام حماية حقوق المسافرين والحد من الممارسات الخاطئة وتلاعب اشخاص سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

وتناول الفصل الحادي عشر في المواد 66 – 69) تحديد الأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والنظام داخل الطائرة، وقد استرشد المشرع في تحديد هذه الافعال بأحكام اتفاقية (لاهاي – 0 (197) في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وكذلك اتفاقية (مونتريال 1971) بشأن قمع الافعال غير المشرعة ضد سلامة الطيران المدني وتناول الفصل الثاني عشر في المواد 70 (72) صلاحيات الهيئة حيث نظم المشرع في المادة (70) أحكام الضبطية القضائية وإثبات وتحرير محاضر مخالفات أحكام هذا القانون أو لوائحه أو القرارات المنفذة له بمعرفة الموظفين الذين يندهم الوزير لذلك.

واخيرا تناول الفصل الثالث عشر في المواد (73-83) الاختصاص القضائي وتحديد العقوبات والجزاءات المقررة للأفعال المجرمة في هذا القانون.

الجريدة

زر الذهاب إلى الأعلى