Site icon Q8-Press

وزير التجارة يصدر قراراً شاملاً لتنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا ينظم تداول وبيع مشروبات الطاقة في البلاد متضمنا حظر بيعها لمن هم دون 18 عاما وقصر بيعها على منافذ محددة مع منع بيعها في عدد من المواقع العامة إضافة إلى حظر الإعلان والترويج لها وفرض جزاءات على المخالفين.

وأوضحت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2026 يهدف إلى تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة ووضع ضوابط واضحة لحماية المستهلكين.

وذكرت أن القرار حظر البيع عبر منصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل علاوة على منع الإعلان أو الترويج أو التسويق أو الرعاية التجارية لمشروبات الطاقة عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه يحظر أيضا على الشركات ووكلائها رعاية أو دعم الفعاليات بما يؤدي إلى الترويج للمنتج مبينة أن القرار نص على فرض جزاءات تشمل الإنذار أو الإغلاق الإداري المؤقت أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.

وذكرت أن القرار نص كذلك على حظر بيع أو تداول هذه المشروبات لمن هم دون 18 عاما مع منع تداولها إذا تجاوزت نسبة الكافيين الحد المسموح به أو خالفت الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأفادت بأنه تم تحديد الحد الأقصى لاستهلاك المستهلك بعبوتين يوميا مع إلزام المنتج أو المورد بوضع تحذيرات صحية واضحة على العبوة مضيفة أن القرار قصر بيع مشروبات الطاقة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط في أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة من الجهات المعنية.

وأوضحت أن القرار حظر أيضا بيع أو تقديم أو تداول هذه المنتجات داخل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأندية الرياضية مشيرة إلى أنه يشمل أيضا المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها بما في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة وحظر بيعها كذلك في المطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات العصير وعربات الأطعمة وأجهزة الخدمة الذاتية.

وأضافت أن القرار عرف مشروبات الطاقة بأنها مشروبات غير كحولية أو غير غازية تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين لا تقل عن (80 ملغم) لكل (250 مل) سواء من مصادر طبيعية أو مصنعة والتي قد تحتوي على مواد محفزة أخرى مثل تاورين أو أينوسيتول أو جلوكورنولاكتون إلى جانب مكونات أخرى مثل السكريات أو الفيتامينات أو المعادن أو الأحماض الأمينية.

 

وأوضحت أن القرار ألغى القرار الوزاري رقم 558 لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 470 لسنة 2013 وكل حكم يتعارض مع أحكامه مشيرة إلى أنه يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كونا

Exit mobile version