Site icon Q8-Press

هيئة مستقلة للطيران المدني.. تدار بأسس اقتصادية

كشفت صحيفة محلية أن الفتوى والتشريع انتهت من دراسة وصياغة الشكل النهائي لمشروع قانون الطيران المدني الذي من شأنه تأسيس هيئة جديدة مستقلة باسم «الهيئة العامة للطيران المدني» تتم ادارتها على الأسس الاقتصادية، وبذلك تكون الجهات المعنية قد انتهت من دراسة أحد القوانين المدرجة في جدول المتطلبات التشريعية لخطة عمل الحكومة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، التي اطلعت عليها القبس، أن أهمية إقرار القانون تأتي تماشياً مع تطور أنظمة الطيران المدني العالمية، التي كشفت الحاجة الى اصدار بعض التشريعات التي يقتضيها تنظيم بعض جوانب هذا القطاع الحيوي في الدولة، وعلى الرغم من صدور بعض التشريعات التي تنظم الحركة الملاحية في الكويت خلال السنوات الماضية، فإنها لم تسد الفراغ التشريعي في مجال الطيران المدني بدولة الكويت، نظراً للتطورات الهائلة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالم الطيران المدني الدولي. وفي ما يلي أبرز ما ورد في مشروع قانون الطيران المدني الجديد:

قانون حديث وشامل

أضحى لزاما وجود قانون حديث وشامل للطيران المدني باعتباره أحد المتطلبات الاساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية ومن ثم أصبح من المتعين على دولة الكويت مواكبة هذه المستجدات التشريعية، نظرا لمرور ما يربو على خمسين عاما على صدور القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٠ الخاص بأنظمة الملاحة الجوية -دون تعديل أو تغيير- ما يعد عائقا كبيرا امام تقدم هذا المرفق الحيوي.

ولفتت المذكرة الى ضرورة اقرار تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال.

ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للطيران المدني» تدار على الأسس الاقتصادية، ويشرف عليها وزير المالية، على ان تحل الهيئة محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما يؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من وزارة المواصلات وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءاً من رأس مالها.

اختصاصات الهيئة

تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره، وتتولى إدارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يلي:

– إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل وإدارة وصيانة المطارات المدنية وإبرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك.

– تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة جميع الاجهزة والانظمة الملاحية، ومنها الرادارات بأنواعها والمساعدات الملاحية والاتصالات الصوتية والمعلوماتية بأنواعها وخدمات الارصاد الجوية والحركة الجوية والارضية وأنظمة المحاكاة التابعة لها.

– تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية، سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دولياً، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم حركة الطائرات العسكرية.

– اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ الأمن ومنع ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وذلك في ضوء القواعد القياسية الدولية المتعلقة بذلك.

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجال الطيران المدني وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.

– منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه.

– تنظيم شؤون النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه.

– الإشراف على شؤون سلامة الطائرات المدنية والمساعدات الملاحية في الدولة وفقاً لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها، بما في ذلك:

1 – وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق أقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقاً للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

2 – تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وتحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة.

3 – إصدار إجازات العاملين في مجالات سلامة الطيران.

4 – تحديد شروط تسجيل الطائرات المدنية وطائرات الدولة غير العسكرية أو غيرها والقيام بتسجيلها.

5 – إصدار شهادات صلاحية الطائرات وتحديد علامات الجنسية وإخطار منظمة الطيران الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.

6 – إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد الوثائق والشروط اللازمة لسلامة الطائرة.

7 – التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ووضع القواعد اللازمة لذلك.

8 – إصدار وتحديث أنشطة سلامة الطيران المدني الكويتية والتأكد من مطابقتها لاتفاقية شيكاغو ١٩٤٤.

9 – تبادل المعلومات مع المطارات الدولية، وتقديم المساعدات والخدمات الفنية والملاحية وغيرها لجميع الطائرات المدنية والعسكرية أثناء وجودها في إقليم الدولة، إضافة إلى المنطقة المرتبطة بخدماتها دوليا.

تأسيس شركات

أجاز مشروع القانون للهيئة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس أو تساهم في رأسمال شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها، بما لا يتعارض مع ممارساتها لاختصاصاتها في مجالات إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كل أنشطة الطيران المدني والرقابة والإشراف عليها. ولا يجوز أن يتضمن نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يخالف ذلك.

مجلس الإدارة

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والمدير العام يكونون متفرغين تفرغا تاما، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

القبس

Exit mobile version