قالت مصادر إنه لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية والهيئات رفض أي مرشح من نظام التوظيف المركزي للعمل لدى أي من هذه الجهات إلا في حال عدم مراجعته خلال 30 يوما من تاريخ ترشحه.
وأوضحت المصادر أنه بناء على القرار بأن «جميع أجهزة الدولة رفعت احتياجاتها الوظيفية الى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها»، وبناء على التعميم رقم 4 لسنة 2024 بشأن إقرار الاحتياجات الوظيفية، فإن المرشحين للجهات الحكومية تم ترشيحهم وفقا لما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 1 لسنة 2024.
وشددت المصادر على أن قرار المجلس جاء وفقا لخطة الاحتياجات الواردة من هذه الجهات، وبعد التأكد من عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بميزانية كل جهة حكومية، واحتياجات كل من الوظائف والتخصصات المختلفة، والتي تم إدخالها من قبل هذه الجهات عبر النظم المتكاملة لـ «الديوان» وبناء على احتياجاتها، لذلك لا يجوز لأي جهة من الجهات الحكومية رفض مرشح لها من نظام التوظيف المركزي إلا في حال عدم مراجعته خلال 30 يوما من تاريخ الترشح.
الأنباء