Site icon Q8-Press

مجلس الوزراء: لا يجوز لديوان المحاسبة نشر تقاريره السنوية على موقعه الإلكتروني

شدد مجلس الوزراء على عدم جواز قيام ديوان المحاسبة بنشر تقاريره السنوية عن الجهات الخاضعة لرقابته على الموقع الالكتروني، للديوان لتعارض ذلك مع أحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، «التي تضمنت أن يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية».

وقرر مجلس الوزراء في تعميم حصلت عليه القبس «إلزام ديوان المحاسبة الالتزام بحدود رقابته واختصاصه وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشائه».

وأوضح أن حق الديوان في الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لرقابته يقتصر فقط على المراجعة والفحص والاطلاع على المستندات أو الأوراق أو البيانات المتعلقة برقابته المالية، دون أن يكون له حق الحصول على نسخ ضوئية منها وفقا لأحكام المادتين 28، و29 من القانون.

ووجه الديوان بالتزام قرارات مجلس الوزراء الصادرة حسما للمسائل الخلافية وعدم إدراجها في تقاريره السنوية كملاحظات مستمرة وإنما يقتصر فقط إدراجها في تقريره اللاحق كأوجه للخلاف التي وقعت بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية، ودون أن يكون له الحق في إبداء الرأي في خصوصها.

وجاء في التعميم أنه «يحظر إدراج ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التقرير السنوي للديوان عملا بأحكام المادة 128 من الدستور، والتي تفيد»بأن مداولات مجلس الوزراء سرية”، وما يعرض على المجلس ويتعلق بأعماله يندرج ضمن السرية المحمية دستوريا.

كما يسري هذا الحظر على إدراج ملاحظات جهاز متابعة الأداء الحكومي عملا بأحكام البند 2 من المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات وقرار مجلس الوزراء رقم (2022/759) باعتبار أن المسائل المتعلقة بأعمال الجهاز سرية ومحمية بقوة القانون.

ويحظر على الديوان إدراج البيانات الشخصية والوظيفية وأرقام البطاقات المدنية لموظفي الجهات الحكومية في تقارير الديوان السنوية وفقا لتفسير نص المادة 99 من الدستور.

كما نص تعميم مجلس الوزراء على عدم اختصاص ديوان المحاسبة خلال إعمال رقابته المالية على الجهات الخاضعة لرقابته في الاعتراض على عدم تعيين مجالس الإدارات والقياديين في الجهات الحكومية بحسبانها من المسائل المحجوزة دستوريا وقانونيا لحضرة صاحب السمو أميرالبلاد ومجلس الوزراء.

ونص التعميم على عدم جواز اعتراض أو امتناع ديوان المحاسبة عن تطبيق نصوص المراسيم القائمة والنافذة قانونا حيث أن قرينة الشرعية تلازمها خلال فترة سريانها عملا بأحكام المادة 72 من الدستور.

القبس

Exit mobile version