Site icon Q8-Press

غرامة لا تقل عن 2000 دينار لكل ولي أمر لا يتقدم بإضافة المولود بملف الجنسية خلال 60 يوماً من الولادة

رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بالقانون الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، إلى صاحب السمو الأمير، وجاء فيه:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2024، وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وبناء على عرض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

٭ مادة أولى: تضاف مادتان جديدتان برقمي (17 مكررا، و81 مكررا) الى القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه نصهما الآتي:

ـ مادة (17 مكررا): على كل أب (كويتي) أو ولي الأمر الشرعي التقدم لإضافة المولود بملف جنسية الأب مشفوعا بالمستندات خلال 60 يوما من تاريخ الولادة.

ـ مادة (81 مكررا): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من يخالف حكم المادة (17 مكررا) من هذا القانون.

ويجوز قبول الصلح في هذه المخالفة بعد دفع مبلغ 100 دينار عند انتهاء المهلة المشار اليها في المادة (17 مكررا) ودفع مبلغ 5 دنانير عن كل يوم تأخير على ألا يزيد المبلغ عن 2000 دينار.

ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها.

ونصت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل على ما يلي: لقد كفلت الدولة حقوق الطفل وذلك في قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل لتوفير كل الضمانات القانونية والاجتماعية، وحرصا من الدولة على صون هذه الحقوق، لاسيما الهوية الوطنية، وذلك لتراخي بعض اولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديدا اضافته بملف جنسية الأب، كان لا بد من سن تشريع يلزم ولي الامر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم (17 مكررا) كما نصت المادة (81 مكررا) على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام.

الأنباء

Exit mobile version