Site icon Q8-Press

تحديثات «وافد».. تشديد الرقابة على الفحص الطبي للوافدين

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بأحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج «وافد»، بناء على قرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الكويت في أكتوبر الماضي، ونص على اعتماد تحديثات جديدة على اللائحة.

وأوردت اللائحة في الفصل الثاني أن الفحص الطبي للوافدين القادمين إلى دول مجلس التعاون يستهدف اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً على مُخالطيهم، بما يهدد أمن وسلامة مجتمع دول المجلس، والتأكد من لياقتهم الصحية.

وتتكوّن اللائحة، التي نشرتها الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد، من 54 مادة موزعة على 15 فصلاً، فيما نصت المادة الثانية من الفصل الثالث، على أن يُحدد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون أو من يُفوضه الشروط الصحية الواجب توافرها في الوافدين بغرض العمل أو الإقامة في دول المجلس.

ومن أهم مهام المجلس التي وردت في المادة الثالثة، «اعتماد منشآت الفحص الطبي للوافدين في الدول التي ينتمون إليها وإضافة منشآت جديدة وإلغاء اعتماد أي من هذه المنشآت الصحية»، و«تنفيذ قواعد وضوابط وشروط الفحص الطبي (..) واقتراح تعديلها بحسب توصيات اللجنة المركزية»، و«إخطار المنشآت الصحية بقرار الاعتماد ومنحها شهادة العضوية بعد تسديد الرسوم المقررة»، و«إخطار سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بدول المجلس بقائمة المنشآت الصحية المعتمدة عبر القنوات الرسمية».

ونصت المادة الرابعة على أنه «يحق للمجلس أو من يفوضه تنظيم زيارات تفقدية مفاجئة للمنشآت الصحية المعتمدة تحت مظلة البرنامج»، فيما نصت المادة الخامسة على أن «يختص مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بإصدار القرارات المتعلقة بتحديد أي رسوم أو مبالغ تتعلق ببرنامج وافد، وتحديد آلية توزيع تلك الرسوم، ويتم مراجعة الرسوم بشكل دوري وتعديلها وفقاً لقرارات مجلس وزراء الصحة، ولا يشمل ذلك أسعار الفحوصات الطبية».

وحددت المادة السابعة مهام سفارات وقنصليات دول المجلس، وهي:

1 – التأكد من اللياقة الصحية للوافد عبر النظام الإلكتروني لبرنامج «وافد»، وعدم التعامل مع منشآت صحية غير معتمدة من قبل المجلس.

2 – الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عما يتكشف لها من المخالفات أو التجاوزات التي تصدر عن المنشآت المعتمدة.

3 – تقديم الدعم الممكن لتسهيل عمل المجلس واللجان الفنية.

4 – التحقق من صحة الوثائق المقدمة للمجلس من قبل المنشآت الصحية، والتصديق عليها.وأوردت المادة الثامنة مهام وزارات الصحة في دول المجلس، وهي:

1 – الإبلاغ عن حالات عدم اللياقة الصحية للوافد عبر نظام «وافد» الإلكتروني مباشرة بعد تشخيص حالته الصحية.

2 – ترشيح أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفنية مع مراعاة أن يكون مرشح اللجان الفنية طبيباً أو ممارساً صحياً (مختبر – أشعة).

3 – يجب أن يكون عضو اللجنة الفنية حاصلاً على مؤهل لتقييم المنشآت الصحية من خلال الورش التدريبية المقامة لأعضاء اللجان الفنية.

ووفق المادة 45: «تكون مدة صلاحية الشهادة الطبية الصادرة من المنشآت المُعتمدة شهرين من تاريخ الإصدار، وذلك بغرض إصدار التأشيرة أو التصديق عليها من الجهات المعنية».

ونصت المادة 47 على أن «تُطبّق إجراءات الفحوصات الطبية على جميع الوافدين القادمين إلى أي من دول المجلس للعمل أو الإقامة، ويُستثنى من ذلك الوافدون ذوو الفئات العمرية التي تحددها كل دولة من دول المجلس، ويُراعى رفع بطاقة التطعيمات في نظام وافد».

الراي

Exit mobile version