أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً رقم 680 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، بما يتيح للهيئة فتح وبحث الشكاوى العمالية المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، في الحالات التي حددها القرار.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أنه يضاف إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 فقرة أخيرة، تنص على أنه استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 2010، والمادة 51 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس، ووجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة، وثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو يقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله، وثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 6 لسنة 2010، إضافة إلى تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما بأولى من المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010.
وعرّف القرار صاحب العمل المتقاعس، في تطبيق أحكامه، بأنه كل صاحب عمل استقدم عاملاً بموجب تصريح عمل، أو انتقل العامل للعمل لديه، ولم يمض مدة السنة، ثم تقاعس أو امتنع أو تراخى دون مبرر تقبله الهيئة، عن استكمال إجراءات إصدار إذن العمل له أو استصدار إقامته، أو كان ملفه موقوفاً أو مقيداً بما يحول دون استكمال تلك الإجراءات، متى لم يكن ذلك راجعاً إلى العامل.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء أو إجراء آخر مقرر قانوناً، يجوز للهيئة متى ثبتت حالة صاحب العمل المتقاعس، اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات إدارية قبله، بما في ذلك وقف أو تقييد إصدار تصاريح أو أذونات عمل جديدة على ملفه، أو وقف الاستقدام مؤقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام عمالة جديدة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة وتسوية أوضاع العمالة المتضررة.
كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
القبس

