أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن جرائم التزوير والتزييف تمثل جرائم فساد تم تحديدها في المادة (22) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، معتبرة أن الإبلاغ عن جرائم التزوير في الجنسية أو غيرها من المستندات الرسمية، باعتبارها وقائع جرائم فساد، واجب قانوني على كل من علم بوقوعها.
وذكرت في بيان أن «تخصيص وزارة الداخلية آلية للتبليغ عن تزوير الجنسية متوافق مع ما جاء في القانون وتمثل وضع آلية تمكن المبلّغ من الإبلاغ عن جرائم الفساد الخاصة بالتزوير والتزييف حسب ما نصت عليه القوانين ومن بينها: القانون رقم (17) لسنة 1960 الخاص بالإجراءات والمحاكمات الجزائية، المادة (14) التي تنص على أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة وعلم بوقوعها، عليه ان يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. يعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه».
كما أشارت إلى أن «القانون رقم (2) لسنة 2016 الخاص قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المادة (20) بأنه: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها تتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها».
وخلصت «النزاهة» إلى أن«إعلان وزارة الداخلية وضع تدابير ضرورية لتفعيل تطبيق القوانين باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في وقائع جرائم تزوير الجنسية، وتوصي الجمعية وزارة الداخلية بأن تمتد إجراءات التحري والتحقيق لمعرفة جوانب التقصير إن وجدت لدى الإدارات المختصة بإجراءات منح الجنسية ومحاسبة المقصرين».
لقراءة الحبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com/article/78