Site icon Q8-Press

السماح للشركات المساهم فيها أجانب بتملك العقارات

كشفت صحيفة محلية أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من صياغة التعديلات المطلوبة على المرسوم رقم (1959/5) بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته.

وكشفت مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة على القانون القديم الذي مضى عليه أكثر من 65 عاماً، ستجعل من عملية التسجيل العقاري مواكبة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على طريقة انجاز المعاملات واتمام عمليات التسجيل والبيع العقارية.

وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.

وكذلك تم إلغاء المواد من 22 الى 28 والمتعلقة في «دفاتر التسجيل»، اذ لن يكون هناك حاجة للدفاتر طالما كانت هناك سجلات إلكترونية.

أبرز التعديلات

وفي ما يلي أبرز التعديلات التي من المقرر أن تحدث على قانون التسجيل العقاري:

1- المادة رقم 6 تنص على: «يمكن التأكد مـن جنسية طالب التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافياً لإثبات الجنسية».

-التعديل المطلوب: التأكد من جنسية طالب التسجيل بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة إلكترونية صادرة عن التطبيق الحكومي «هويتي».

2-المادة رقم 17 تنص على: تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، بحضور شاهدین بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

-التعديل المطلوب: إلغاء المادة.

3-الباب السادس (دفاتر التسجيل) المواد مـن 22 حتى المادة 28.

-التعديل المطلوب: إلغاء المواد سالفة الذكر.

4-المادة رقم 29 تنص على: يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

-التعديل المطلوب: على أن يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصيتهم بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة الكترونية (هويتي).

5-المادة رقم 30: أوجبت على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه وأن يعاونهم فـي ذلك بقراءة المحرر عليهم بصـوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه.

-التعديل المطلوب: على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليـه وأن يعاونهم في ذلك بقراءة المحرر عليهم بصوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه وأن يكون ذلك بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني المؤتمت التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق من اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول واجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.

6-المادة رقم 32: «أوجبت هذه المادة على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتـاً لذلك ما يؤيـد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية».

-التعديل المطلوب: على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتاً لذلك ما يؤيد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق مـن اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول وإجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.

7-المادة (36) تنص على أن القاصر مـن لم يبلغ سن الرشد وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سـنة ميلادية.

-التعديل المطلوب: تحدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة ميلادية استناداً للمادة (96/فقرة 2) من القانون المدني.

8-المادة رقم (43) تنص على «إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيهـا فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين يوقع العقد معه».

-التعديل المطلوب: إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

وفي حال إذا كان لديه عاهة واحدة (أصم – أبكم -أعمى) يتم الاستعانة بمعين.

9-المادة رقم (48) تنص على «لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة إلا أنه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيـل فـي هـذه الحالة فتصبح صحيحة فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة».

-التعديل المطلوب: لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

10-تضاف مادة جديدة على القانون الجديد، اذ لابد من الاشارة في الديباجة إلى المرسوم بقانون رقم (1979/74) بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

-التعديل المطلوب: يجوز للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.

مراجعة رد الرسوم

شملت التعديلات ايضا مراجعة المادة (58) من الباب الحادي عشر الخاص بالرسوم على غرار قانون التوثيق رقم (2020/10) ولائحته التنفيذية. والمادة رقم 60 التي تنص على انه «لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها – أيا كان نوعها- رد شيء مما تحصل من المرسوم. ويستثنى من ذلك الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة وذلك بشرط الا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة للتملك».

والتعديل المطلوب: مراجعة ما ورد في المادة في ما يخص رد الرسوم حيث اقتصرت على حالتين فقط.

القبس

Exit mobile version