Site icon Q8-Press

«الدستورية» تقضي برفض الطعون بقانون المسيء

قضت المحكمة الدستورية، برفض الطعون بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء».

وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقا طبيعيا لكل فرد، بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة، ولهذه القوانين أن لا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنهم أهل لممارسته، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار أن توافر شروط الناخب هو شرط أساسي لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة، لذلك فإنه يسوغ للمشرع أن يضع شروطا لممارسته تتفق مع طبيعة الوظيفة النيابية، لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها، وبما يكفل صون كرامة السلطة التشريعية وحفظ هيبتها، وأن تكون هذه الشروط ضمانا لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي وتخير من يمثلها أحسن تمثيل

وأضافت المحكمة أن النص المطعون فيه جاء متفقا مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته لذات الإلهية أو الأنبياء، بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة وئيل من مقدساتهم، أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس، فهي جرائم تسئ إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية.

وكانت محكمة الاستئناف قد أحالت الأسبوع الماضي هذه الطعون إلى المحكمة الدستورية تمهيدا للحكم بدعاوى المرشحين عايض أبو خوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر ضد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من سجلات المرشحين.

الأنباء

 

Exit mobile version