– الجهاز الإداري والإشرافي من الإناث فقط
– يجوز طلب فتح فرع أو أكثر بذات اسم الحضانة
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً وزارياً حمل الرقم 129/أ لسنة 2022، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم عمل دور الحضانات الخاصة.
وألغت اللائحة التنفيذية الجديدة، نظيرتها القديمة، الصادرة بالقرار رقم 136/أ لسنة 2014، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة، ما ورد في المادة 16 التي تنص على أن يصدر الترخيص لمدة 5 سنوات، ويتعيّن على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهائه بـ 4 أشهر على الأقل.
ونصت المادة 12 على أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص كويتياً وحاصلاً على مؤهل دبلوم أو جامعي ولا يعمل بجهة حكومية أو أهلية، فيما نصت المادة 22 على أن يكون الجهاز الإداري والإشرافي العامل بدار الحضانة من الإناث فقط، وذلك لوظائف مديرة الدار، ومشرفة، ومساعدة مشرفة، وسكرتيرة.
ونصت المادة 9 على أن يكون مبلغ التأمين المالي مقداره 5000 دينار لكامل مدة سريان الترخيص.
ووفق المادة 10، يُحظر السكن بدار الحضانة أو إقامة أيّ من العاملين أو المبيت بها أو تشغيل الرجال أو تواجدهم بها، باستثناء حراس الأمن على أن يتواجدوا بالأماكن المخصصة لهم.
وتشتمل اللائحة على مجموعة قواعد تتضمن التزامات طلب الترخيص وأهداف دور الحضانة وما تقدمه من خدمات والأنشطة المسموح والمحظور القيام بها.
كما تتضمن تحديد مراحل وقواعد قبول الأطفال في دور الحضانة، وتشكيل الجهاز الإشرافي والاداري وآليات الرقابة والتفتيش.
ووفق المادة 4، لا يجوز سوى إصدار ترخيص واحد للمرخص له ويجوز طلب فتح فرع أو أكثر بذات اسم دار الحضانة.
شرطان لطلب التجديد
وفق المادة 12
1- إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات.
2- موافقة الجيران المحددين في كتاب البلدية في حال ورود شكوى من أحد الجيران أثناء سريان الترخيص.
الجهاز الإداري والإشرافي
نصت المادة 22 على أن يتكوّن الجهاز الإداري والإشرافي من الإناث فقط، للوظائف التالية:
1- المديرة: يشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في المجال التربوي أو دبلوم وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في ذات المجال.
2- المشرفة: يشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في المجال التربوي.
3- مساعدة المشرفة: يشترط أن تكون حاصلة على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية، إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر في المجال التربوي ودورة في الإسعافات الأولية.
4- سكرتيرة: يشترط أن تكون حاصلة على شهادة لا تقل عن المرحلة المتوسطة، إضافة إلى خبرة وإلمام في أعمال السكرتارية.
كما نصت المادة 23 على مراعاة توفير الجهاز الإشرافي للأطفال ما يلي:
1- مشرفة ومساعدة لكل 5 أطفال في مرحلة الرضع (من عمر 30 يوماً إلى أقل من سنتين).
2- مشرفة ومساعدة لكل 7 أطفال في مرحلة الفطام (من عمر سنتين إلى سنتين ونصف السنة).
3- مشرفة لكل 8 أطفال في مرحلة البستان (من عمر سنتين ونص السنة إلى ثلاث سنوات).
4- مشرفة لكل 10 أطفال في مرحلة الحضانة (من عمر ثلاث سنوات إلى ما دون سن رياض الأطفال).
جريدة الراي