كشف تقرير حكومي، عن قبول طلبات %4 فقط من المبادرين، الذين تقدموا بطلبات تمويل وفق قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك منذ بداية العمل بالقانون في 4 من عام 2021 وحتى نهاية يونيو 2022.
وأشار التقرير إلى أن الطلبات المقدمة للبنوك منذ بداية العمل بالقانون في 18ـــ4ـــ2021 حتى تاريخ 30ـــ6ـــ2022 يبلغ عددها 627 طلباً، وقد تمت الموافقة على 27 طلب تمويل بإجمالي مبلغ 2.917.375 د.ك، تم الصرف منه نحو 2.663.444ـــ262 د.ك. كما تم رفض 600 طلب، منها 322 طلباً لعدم اكتمالها، والمتبقي منها لعدة أسباب، منها عدم وجود عجز مالي للشركات المتقدمة لطلب التمويل، أو رغبة بعض العملاء في الحصول على التمويل وذلك لسداد كل المصروفات السابقة والمستقبلية وليس لسد صافي العجز، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأحكام القانون. وبلغت حصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل نحو 44.4 ألف دينار منذ العمل بالقانون وحتى يونيو الماضي.
كلفة التمويل
ووفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 2021، فإنه يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى %1 فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح، ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ المنح.
■ تتحمل الخزانة العامة للدولة %90 من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
■ تتحمل الخزانة العامة للدولة %80 من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
■ ويتحمل العميل كل الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
ضمان التمويل
ووفقاً لحكم المادتين 9 و10 من القانون، فإن الدولة تضمن %80 من أصل التمويل المقدم الى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة 6 من هذا القانون، وبحد أقصى 500 مليون دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد.
وتحسنت عملة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار %0.25 سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوي.
وبلغ ضمان الدولة نحو 2.130.755/410 د.ك منذ بداية العمل بالقانون في 18/4/2021 وحتى 30/6/2022، وقد تم تحويل عمولة إصدار الضمان الى حساب وزارة المالية.
لا سندات أو صكوك
وفقاً لحكم المادة 12 من القانون، فإنه يجوز للبنك المركزي – بناءً على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي. ولم يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية أي سندات أو صكوك في هذا الخصوص.
القبس