Site icon Q8-Press

صدور مرسوم تعديل «قانون العلم»

صدر رسمياً في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت.

مادة أولى

تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا) نصها الآتي:

المادة الثالثة مكرراً:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك اعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت.

كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية.

مادة ثانية

تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ديناراً ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما ممزقاً أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ديناراً ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة ثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الايضاحية

نظرا لعدم وجود تنظيم لرفع الاعلام الخاصة للدول الأجنبية فقد لوحظ وقوع بعض الأفعال التي تتعلق باستعمال الاعلام ومنها رفع أعلام بعض الدول الأجنبية في البلاد خلال فترات الاحتفالات الرسمية مما يكون من شأنها الاخلال بالأمن العام وكذلك قيام بعض الأشخاص برفع بعض الإعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل خلال الاحتفال ببعض المناسبات الأمر الذي يخل بالاحترام الواجب للانتماء للوطن.

وللحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء وحفاظاً للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وجاء القانون من ثلاث مواد أما المادة الأولى نصت على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 26/1961 المشار إليه برقم (ثالثة (مكرر) والمادة الثانية نصت على تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة تنفيذية.

وجاءت المادة الثالثة مكرر لحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ونظراً لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الاعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية، لذا فإن القانون نص صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن.

كما حظرت المادة رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وهذا الحظر خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات، ويستثني من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية وكذلك اعلام الدول الأجنبية اثناء فترة عرض البطولات الرياضية الإقليمية أو الدولية في دولة الكويت.

أما المادة الخامسة من المشروع فقد اقرت عقوبة مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون، وكذلك تجديد العقوبات على مخالفة الأفعال الواردة بالقانون على سبيل الحصر، والتشديد بالعقوبة عن مخالفة أحكام المادة الثالثة مكرر وكذلك التشديد للعقوبة في حال العود لذات الفعل

الراي

Exit mobile version