Site icon Q8-Press

شروط وضوابط دعم الأفراد في المجالات البيئية

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بأحكام وضوابط تشجيع ودعم الأفراد في المجالات البيئية وتضمن القرار ما يلي:

مادة 1

في تطبيق احكام هذا القرار تعنى المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

مكتب الصندوق: مكتب صندوق حماية البيئة.

القانون: قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

الأفراد: هم الأشخاص الطبيعيون الكويتيون الذين تتجاوز اعمارهم 21 عاما من الجنسين.

اللجنة الفنية: لجنة تشكل بقرار من مجلس ادارة صندوق حماية البيئة، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التدقيق على طلبات الدعم المقدمة الى الصندوق ويجوز الاستعانة بأعضاء فنيين من خارج موظفي الصندوق.

المشروع: هو العمل الذي يتقدم به طالب الدعم تنفيذا لمبادرة بيئية تتوافق مع الضوابط والأحكام التي يضعها المجلس.

ضابط اتصال: الموظف الذي يحدده المكتب من غير اعضاء اللجنة الفنية، وهو حلقة الاتصال بين المكتب ومقدم المشروع، ويقوم بالإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

الاتفاقية: التفاق مبرم بين صندوق حماية البيئة ومتلقي الدعم، يلتزم بموجبه متلقي الدعم بجميع الاحكام المنظمة للمشروع والواردة في الاتفاقية.

متلقي الدعم: هو الشخص المتقدم للحصول الدعم وفقا لضوابط واحكام هذا القرار.

الجائزة التشجيعية: مبلغ مالي او ميزة عينية يتم منحها من جانب الصندوق لمن يقوم بمشروع يساعد على التحول الى الاقتصاد الاخضر او التنمية المستدامة.

مادة 2

يشترط في المشروع ما يلي:

1 – وضوح الهدف من المشروع.

2 – ان تكون له فترة زمنية محددة.

3 – ان تكون اوجه المصروفات المقدمة من متلقي الدعم واضحة ومفصلة مشفوعة بالمستندات الدالة على الدفع.

4 – ان يكون موضوع المشروع من الاهداف التي يسعى الصندوق لدعمها.

5 – الا يخالف القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت.

6 – ان يهدف الى استقطاب اكبر شريحة من المجتمع.

7 – ان يكون له اثر بيئي بالمعنى العام والواضح.

8 – ان تكون الوثائق والمستندات المقدمة للمشروع باللغة العربية بصفة اساسية.

9 – ان يكون المشروع قائما وقابلا للتطبيق العملي ويحتاج الى دعم.

مادة 3

شروط الحصول على الدعم:

1 – ان يتوافق المشروع مع الخبرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية طالبة الدعم.

2 – ان يتعلق المشروع بواحد او اكثر من المجالات البيئية المختلفة وهي على الوجه التالي:

– دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.

– الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة.

– دعم أي مشاريع يتقدم بها الأفراد في مجال قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التدريبية لنشر التوعية البيئية وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الشأن.

– ان يكون طالب الدعم شخصا طبيعيا من الكوادر الوطنية وان يكون الدعم غرضه الاساسي والنهائي هو تطوير شتى علوم وتكنولوجيا البيئة.

مادة 4

يجوز منح جوائز تشجيعية وذلك لمن يتقدم بمشروع يساعد على التحول نحو الاقتصاد الاخضر او التنمية المستدامة ويعلن المجلس عن ضوابط وشروط وأحكام ذلك بشكل سنوي.

مادة 5

تقدم المشاريع لمكتب صندوق حماية البيئة من خلال المراحل التالية:

أولا: التقديم:

يقوم مكتب الصندوق باستلام طلبات المشاريع البيئية او من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

ثانيا: اللجنة الفنية:

تتولى اللجنة الفنية، (عند الاقتضاء) دراسة المشاريع وتحديد المطابق منها للشروط والمعايير بما يتوافق مع شروط وأهداف صندوق حماية البيئة واحكام هذا القرار وإعداد تقرير بالرأي الفني في هذا الخصوص، ورفعه الى المجلس.

ثالثا: الموافقة:

يتولى المجلس النظر في المشروع ثم البت في الأمر وفي حالة الموافقة يتم تحديد نوع الدعم وآلية التنفيذ، وأي امور اخرى ذات صلة بالمشروع وتوقيع الاتفاقية مع متلقي الدعم موضحا بها حقوق وواجبات الطرفين.

رابعا: المتابعة:

يتولى ضابط الاتصال متابعة مراحل تنفيذ المشروع او المبادرة وبيان مدى التزام متلقي الدعم او المشروع بأحكام المشروع او الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بينه وبين المجلس.

مادة 6

يتحمل متلقي الدعم المسؤولية القانونية بشأن البيانات والمعلومات المقدمة منه والخاصة بالمشروع.

يلتزم متلقي الدعم بتخصيص الدعم المالي المقدم له من الصندوق طبقا للغايات التي خصص من اجلها الدعم، وعلى الصندوق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة من اجل الزام صاحب المشروع بأحكام وشروط الاتفاقية.

في حالة مخالفة شروط وأحكام الدعم او الاتفاقية يجوز للمجلس التنبيه على متلقي الدعم بالالتزام بأحكام وشروط الاتفاقية، ويجوز في حالة عدم استجابة متلقي الدعم لهذا التنبيه ايقاف الدعم واسترداد ما تم صرفه له من مبالغ مالية بشكل كامل ان كان لذلك مقتضى.

مادة 7

احكام عامة:

لا يجوز لمتلقي الدعم او المبادر اتخاذ اي من الاجراءات التالية بدون موافقة رسمية مسبقة من مجلس الادارة:

اجراء تعديلات على الاهداف او الخطة المعتمدة للمشروع او المبادرة.

دمج او تدخل كيانات ليست من المستفيدين من المنحة او الدعم.

لا تقوم مسؤولية الصندوق المدنية او الجنائية في مواجهة الغير التي يتسبب فيها متلقي الدعم بسبب او بمناسبة تنفيذ الاتفاقية.

مادة 8

على المتقدم الحصول على التراخيص المعنية بالمشروع والموافقات اللازمة من الجهات المعنية اذا تطلب الامر ذلك.

Exit mobile version