Site icon Q8-Press

تغريم الشركات منتهية الترخيص ما لم تُفصح عن «مستفيدها الفعلي»… لنهاية مارس

يبدو أن وزارة التجارة والصناعة ماضية قُدماً في تفعيل عقوبات «المستفيد الفعلي»، وذلك لبلوغ أعلى نسبة إفصاح ممكنة من أصحاب التراخيص التجارية، أو فرض العقوبة المقررة على المخالفين،وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن «التجارة» تستهدف أن تفصح نحو 60 في المئة من الشركات المشمولة بقاعدة المطالبين على الأقل بيانات المستفيد الفعلي في شهر أبريل المقبل مخالفة غير الملتزمين، وذلك التزاماً بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» في شأن ضرورة تبني الكويت لتدابير إضافية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقوبة منصوصة

وإلى ذلك، أفادت المصادر أن مسؤولي «التجارة» سيطبقون عقوبة المستفيد الفعلي على جميع الشركات المساهمة غير المدرجة والمؤسسة الفردية وشركات الأشخاص التي لم تفصح عن بياناتها ومن ضمنها الكيانات منتهية التراخيص ولو منذ سنوات، وكذلك الموقوفة، مبينة أن البداية ستكون بتطبيق عقوبة بألف دينار، ثم تدرج المخالفة كل أسبوعين أو 3 وصولاً إلى 10 آلاف دينار، بخلاف العقوبة المنصوص عليها في القانون 106 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والتي تصل لـ500 ألف دينار، علماً أن المدير في الترخيص التجاري سيكون ملزماً بالتسجيل في هوية المستفيد الفعلي، وهو الشخص المعني في الدخول إلى النظام والإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي.

وحدّدت «التجارة» الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، حيث التسجيل إلزامي على كل مَنْ يملك سجلاً تجارياً، وذلك لأي جهة مسجلة في الوزارة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، فيما استثنت من التسجيل الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

إلغاء الترخيص

وقالت المصادر، إنه ما لم يقم أصحاب التراخيص بالإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي أو إلغاء تراخيصهم المنتهية بنهاية مارس الجاري ستقع عليهم العقوبة، مشيرة إلى أن تفعيل إلغاء الترخيص التجاري وسحبه من السجل يتطلب متوسطاً زمنياً ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع من تقديمه، حيث تتم مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص التجارية ومن ضمنها الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يعني أنه لتفادي العقوبة المالية على الراغبين في إلغاء تراخيصهم التقدم بطلب الإلغاء من الآن، منوهة إلى أن «التجارة» تلقت أخيراً استفسارات أو طلبات إلغاء تراخيص من شريحة كبيرة لديها تراخيص غير مفعّلة، حيث طلبوا التخلي عنها تفادياً لدفع الغرامة المالية المقررة بحق الكيانات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي.

تفادي المخالفة

وبيّنت المصادر أن المهلة المحددة لدى «التجارة» بنهاية مارس لتفادي العقوبة هي للملغاة تراخيصهم بالفعل وليس المتقدمين، أما غير المستوفين لهذا الشرط سيكونون عرضة للعقاب المالي ودفع غرامة تصاعدية لا ترد تبدأ من ألف دينار، مع دفع رسوم إلغاء الترخيص التي تقدر بنحو 30 ديناراً، موضحة أنه إضافة إلى فرض عقوبة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على أنشطة تجارية جديدة لم تكن مشمولة بهذه المخالفة، من المقرر وقف تجديد، أو إصدار التراخيص التجارية للكيانات المخالفة.

وأوضحت المصادر أنه مع تحرك «التجارة» على تصعيد الإجراءات الإدارية بحق الشركات التي لم تفصح عن مستفيدها الفعلي خلال المهلة المحددة ارتفعت أعداد الشركات المستوفية للإجراء أخيراً إلى نحو 44 في المئة، فيما هناك نحو 56 في المئة من الشركات المشمولة لم تفصح عن بياناتها في هذا الخصوص.

تراخيص منسية لدى أصحابها

قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن مراجعات المستفيد الفعلي أظهرت أن شريحة كبيرة من أصحاب التراخيص المسجلة في السجل التجاري لدى الوزارة يملكون تراخيص تجارية منسية، وبعضهم يعتقد أن فترة هذه التراخيص انتهت بالفعل، ومن ثم لا داعي لمراجعة «التجارة» وطلب تفعيل الإلغاء.

وبينت المصادر أن «التجارة» لا تملك حتى الآن حق إلغاء التراخيص التجارية من قبلها آلياً دون طلب صاحب الترخيص، بحكم احتمالية أن يكون هناك مراكز مالية وقانونية وعمالية مرتبطة بالشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلها من قبل الوزارة، موضحة أنه لهذا السبب يتعين على أصحاب التراخيص التجارية التقدم بطلب إلغاء تراخيصهم ذاتياً.

ولفتت، إلى أنه من المخطط اتخاذ إجراءات جديدة بحق التراخيص المنسية، بحيث يكون للوزارة سلطة الإلغاء في حال مضي عدد سنوات معينة على عدم التجديد، وأنه جار العمل على ذلك.

وتلزم «التجارة» جميع التراخيص التجارية بالتسجيل، ويشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة، وأيضا ألزمت جميع الكيانات القانونية، أي جهة تمارس نشاطاً تجارياً، مطالبة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.

لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com

Exit mobile version