Site icon Q8-Press

إلزام المنشآت التجارية بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة 120 يوماً

صدر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد اليوم الأربعاء، المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015، في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، يفرض على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة لا تقل عن 120 يوماً متصلة، على أن يحظر خلال هذه المدة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، أسفر عن بعض مظاهر القصور في أحكامه، لذا أضحى ضرورياً إجراء بعض التعديلات عليه، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون باستبدال نص المادة 5 منه بنص تشريعي آخر، وكذلك بإضافة عدد من المواد بما يقابلها في القانون القائم، والتي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.

وقد تضمنت التعديلات استبدال نص المادة (5) من القانون الحالي، وقرر النص الجديد أن تكون مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية لمدة 120 يوماً، باعتبار مدة الحفظ الواردة في النص القائم من المدد القصيرة نسبياً، ونظراً لما كشف عنه الواقع العملي عند وقوع أي حدث أو تهديد، مع تقدير احتمالية وجود حالات نادرة قد يكون من المتوقع حدوث تأخير من المجني عليه بتقديم الشكوى أو البلاغ لأسباب متعلقة بنوع الواقعة أو ظروفها، مما يستلزم بالتالي بعد صدور أمر من جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من هذا القانون بتسليم الجزء الخاص بالتسجيلات الموثقة في كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية من موقع الحدث إن احتاج الأمر لمباشرة أعمالها.

وتحقيقاً لما استهدفه مقترح مشروع تعديل مدة التسجيلات، تبسيط الإجراءات وتيسير سبل حاجة الرجوع لتسجيلات كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية إذا اقتضى الأمر ذلك، بعد انقضاء مرور مدة 120 يوماً، بالإضافة إلى جعل مدة الحفظ لكل منشأة من المنشآت الخاضعة للقانون بما يتناسب مع طبيعة عملها.

كما تمت إضافة مادتين جديدتين الأولى برقم (8 مكرراً) تقضى بإعطاء الإدارة العامة للأنظمة الأمنية باعتبارها الجهة المختصة، صلاحية منح الموافقة من عدمه لمهلة الثلاثين يوماً المحددة لتصحيح المخالفة فوراً، في حال تقديم طلب أمر الصلح من (ذوي المصلحة) مالكي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة، عدا أحكام الحظر المنصوص عليها بالمادتين (6-9) منه، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المخالف.

أما المادة الثانية برقم (8 مكرراً 1) فتناولت المسؤولية المدنية لمالكي المنشآت الخاضعة للقانون بدفع قيمة مبلغ التسوية، بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة، وذلك عن الأضرار الناشئة لعدم تطبيق أحكام هذا القانون وقت العمل به.

الراي

Exit mobile version