Featuredاخبار محلية

«الشؤون»: تعديل شروط وضوابط إبرام الجمعيات التعاونية لعقود النظافة والحراسة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بتعديل لائحة العمل التعاوني الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 46/ ت لسنة 2021.
وجاء في القرار:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 71 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2021 النص التالي:

مادة (71)

تبرم الجمعية عقود النظافة والحراسة بناء على إعلان بجريدتين يوميتين وبمواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة، ويتضمن الإعلان شروط ومواعيد تقديم العروض على ألا تقل مدة الإعلان عن 10 أيام عمل.

ويخصص في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفي مكان واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد لكل صندوق غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة، وذلك لوضع عطاءات عروض الحراسة والنظافة.

وتوضع العطاءات في أظرف محكمة الإغلاق من قبل مقدمي العطاءات بالصندوق دون الإشارة إلى أي بيانات قد تدل على هوية مقدم العرض وإلا تم استبعاده.

مادة ثانية

تضاف مادة برقم (71 مكررا) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2021 نصها كالآتي:

مادة (71 مكررا)

تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة لفض المظاريف والبت في العطاءات المقدمة لعروض الحراسة والنظافة في الجمعيات التعاونية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها.

ويتم فض المظاريف وترسية العقد على مقدم العرض الفائز بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه تواصل اللجنة عملها.

ويجوز لصاحب أي عطاء تم استبعاده أو عدم الترسية عليه التقدم بتظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ فض المظاريف الى لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة 35 من هذا القرار وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

وتلتزم الجمعية حال توصلها بنتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الحراسة او النظافة وإخطار الوزارة بذلك بكتاب رسمي مرفق به صورة من العقد بغرض التصديق عليه.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

الأنباء

زر الذهاب إلى الأعلى